الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الابن ذكورهم وإناثهم، إذا كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم هم العصبة حينئذ، أما بنات الابن إذا كن إناثًا وليس معهن ابن ذكر فلا يرثن مع البنتين فأكثر، لأن الثلثين ذهبا فلم يبق لإناث الفرع حق، أما لو كانت الموجودة بنتًا فقط، بنت جدهم فإنها تعطى النصف، ويعطى بنات الابن إذا كن بنات، ليس معهن ذكر يعطين السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة، أما إذا كان معهن ذكر منهن يأخذن الباقي مع أخيهن وابن عمتهن ممن في درجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد البنت أو بعد البنتين.
293 -
بيان أن الابن يحجب أولا إخوته
س: تقول السائلة: نحن أختان بالغتان، توفي والدنا ونحن في سن الطفولة، ربتنا والدتنا فأحسنت تربيتنا، وأدبتنا فأحسنت تأديبنا، وعلمتنا حتى حصلنا على الشهادة الجامعية، وتزوجت أنا وبقيت أختي مع والدتي، وحالتنا المادية والحمد لله جيدة، ولسنا بحاجة لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، والسؤال: إن والدنا توفي وجدنا ما زال على قيد الحياة، لكنه لم يعتنِ بنا، ولم يكترث بنا أحد، لا جدنا لأبينا ولا أعمامنا، وبفضل الله حالنا من أحسن الناس، وجدنا كذلك، فهل يجوز لنا أن نطالب أعمامنا
بالميراث من جدنا المتوفى، أم أنه لا نصيب لنا من ميراث جدنا، لأن والدنا توفي في حياته، علمًا بأن الجد لم يوص لنا بشيء من الميراث، نرجو من سماحة والدنا الإجابة عن سؤالنا، وجزاكم الله خيرًا (1)؟
ج: أسأل الله عز وجل أن يضاعف الأجر لوالدتكما، فقد أحسنت جزاها الله خيرًا، وفعلت ما ينبغي، فنسأل الله أن يضاعف مثوبتها، وأن يأجرها على ما فعلت الأجر الذي يليق به سبحانه، والحمد لله الذي يسر أمركما وأغناكما من فضله، أما الميراث من جدكما فليس لكما ميراث من الجد، لأن الأعمام وهم أولاده يحجبون بنات الابن، فليس لكما مع أعمامكما ميراث، وإذا كان ما أوصى لكما بشيء فلا شيء لكما في تركته، والذي عند الله خير وأبقى، والحمد لله الذي أغناكما عنه وعن غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (2) وقد أجمع العلماء رحمة الله عليهم على أن الابن يحجب أولاد الابن ذكورهم وإناثهم، والله
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (86).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم (6732)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم (1615).
ولي التوفيق.
294 -
بيان من يحجب الإخوة
س: يقول السائل: هل الإخوة يتوارثون فيما بينهم، ولا سيما إذا كانوا من أمهات مختلفات (1)؟
ج: نعم، الإخوان شيء واحد، سواء كانوا إخوانًا أشقاء أو لأم أو لأب، إذا لم يوجد حاجب يحجبهم، أما إذا كان الأب موجودًا فإنه يحجبهم، أو الابن من الميت، أو ابن ابن الميت يحجبهم أي إخوة، وكذا الجد على الصحيح، لأن الأب يحجب الإخوة، إذا مات الميت عن أبيه وإخوته فالمال لأبيه، أو مات عن ابنه فالمال لابنه أو لابن ابنه، فالمال لابن ابنه ولو كان أخوه حيًّا، فالإخوان محجوبون بالابن، وابن الابن وإن نزل، فالابن الذكر وإن كان معه بنات يحجبون الإخوة، وهكذا ابن الابن وحده، وإن كان معه بنات يحجبون الإخوة وهكذا الجد على الصحيح يحجب الإخوة.
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (306).