الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكون يدًا بيد، أو باع بشعير.
85 -
حكم شراء العملة برخص وبيعها بغلاء
س: يقول السائل: هل يجوز شراء العملة، بثمن رخيص وبيعها بثمن أغلى (1)؟
ج: لا حرج إذا تيسر شراؤها من دون مخادعة ولا غش، قد اشتراها من السوق، وبقيت عنده ثم باعها بأغلى، إذا غلت لا حرج في ذلك، لكن لا يخدع أحدًا، يشتريها بشراء شرعي، ثم إذا باعها بما يسَّر الله له لا حرج في ذلك.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (294).
86 -
مسألة في بيع عملة بعملة أخرى
س: يقول السائل: إذا كان الدينار الليبي يساوي تقريبًا ثلاثة دولارات، فما حكم من يقوم ببيع الدولار الواحد بدينار، أو من يقوم ببيع الدينار الواحد بدينار تونسي، والصحيح أن الدينار الليبي يساوي دينارين تونسيين، نرجو إفادتنا في ذلك حيث شاع مثل هذا العمل بين الناس ولم يكلفوا مجرد التفكير فيما إذا كان
هذا العمل جائزًا أو غير جائز، وجهونا ووجهوا الناس، جزاكم الله خيرًا (1).
ج: العُمَل تعتبر أجناسًا، فإذا باع العملة الليبية بعملة تونسية، أو أمريكية أو سعودية أو غير ذلك فلا بأس، بشرط أن يكون ذلك يدًا بيد، كما يبيع الذهب والفضة يدًا بيدٍ، فإذا باع الجنيه من الذهب بدراهم من الفضة يدًا بيد فلا بأس، وهكذا إذا باع عملة من العمل بعملة أخرى مثلها، أو أكثر أو أقل إذا كان ذلك يدًا بيدٍ، كما يبيع الذهب بالفضة يدًا بيد والمقصود أن العُمل تعتبر أجناسًا، فالعملة الليبية جنس والعملة التونسية جنس، والعملة الأمريكية جنس وهكذا العملة الإنجليزية، والفرنسية وأشباه ذلك، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء لدينا هذا الموضوع، ورأى ما ذكرناه، رأى أن العُمل أجناس وهو الذي ينبغي الأخذ به؛ لأنها اعتبرت أثمانًا للمبيعات، وقيمًا للمبيعات فحلت محل الذهب والفضة، وكل عملة قائمة برأسها وأصلية بنفسها، تعتبر جنسًا مستقلاً فإذا بيعت بعملة أخرى جاز ذلك يدًا بيدٍ، فلو باع دينارًا ليبيًا بدولارين أو ثلاث دولارات أمريكية، أو بجنيه إسترليني أو أقل أو أكثر، فلا بأس بذلك إذا كان ذلك يدًا بيد، يتقابضون في المجلس لا نسيئة،
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (164).