الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المشقة في نقله أو الخوف في نقله، فنرجو أن لا حرج في هذا، وهذا من جنس الشيء الذي يضطر إليه الإنسان، هذا يكون من الأشياء الضرورية، تعتبر ضرورية، وهو لا يقصد الربا، وإنما حول ماله من جهة إلى جهة فلا يضره ذلك ولا حرج في هذا إن شاء الله.
77 -
حكم الفائدة المصرفية
س: هل الفائدة المصرفية تعتبر ربا، أم لا، وإذا كانت ربا فما حكم من اقترض قرضًا بفائدة، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرًا (1)؟
ج: نعم الفائدة المصرفية ربا، إذا اقترض الإنسان مائة بمائة وخمسة أو أكثر أو أقل، فهذا ربا وهكذا ما هو أكثر من ذلك، ولا يجوز تسليم هذه الفائدة، بل على الفاعل التوبة والرجوع إلى الله، والإنابة والندم وعدم العودة، وليس للمُقْرِض إلا رأس ماله، كما قال تعالى:{فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} ولا يجوز تعاطي هذه المعاملة، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بالناس الذين يفعلونها مع كثرتهم، فإن الحق أحق بالاتباع، والله
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (181).
سبحانه يقول: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} ، وقد قال عليه الصلاة والسلام:«الذهب بالذهب مثلاً بمثل، سواءً بسواء يدًا بيد، والفضة بالفضة يدًا بيد مثلاً بمثل، سواءً بسواء» (1) الحديث وهذه العُمَل الجديدة من الدولارات والدنانير، وغيرها من العُمَل الورقية، كلها لها حكم الذهب والفضة، فلا يجوز أن يباع بعضها ببعض مفاضلة، وهي من جنسٍ واحدٍ ولا نسيئةً، بل لا بد أن يكون ذلك يدًا بيد، مع التماثل إن كانت من جنس واحد، كالدينار بالدينار والدولار بالدولار، أمَّا إن كانت من أجناس، كأن يبيع دولارًا بدراهم سعودية، أو بدنانير أردنية أو عراقية فلا بأس، لكن يدًا بيدٍ بالتقابض، أما دينار بدينارين، أو دولار بدولارين أو مائة دولار بمائة وخمسة، أو مائة ريال سعودي بمائة وخمسة، لأجل الفائدة هذا لا يجوز، هذا هو الربا، هذا عين الربا، نسأل الله السلامة، والرسول صلى الله عليه وسلم حرم القرض الربوي للاستثمار أو للاستهلاك لحاجته كه محرم، والرسول لم يفرق بين هذا وهذا، عليه الصلاة والسلام، بل عمم وأطلق فدل
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، برقم (1587).