الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصف: ثلاثة، وتعطى الأخت لأم السدس: واحدًا، يبقى اثنان يردان عليها، وترجع المسألة إلى أربعة، الأخت لأب ثلاثة فرضًا وردًّا، والأخت لأم واحد فرضًا وردًّا، أما إن كان الموجود أخوات لأم، اثنتين أو أكثر، وليس له عصبة بالكلية، لا بنو عم ولا غيرهم، فإن المال يعطى الأخوات لأم فرضًا وردًّا، الثلث فرضًا، والثلثان ردًّا عليهن، اثنتان أو ثلاث أو أكثر لهن الثلث فرضًا، والبقية ردًّا عليهن، فإن كن ثلاثًا صار بينهن أثلاثًا، وإن كن أربعًا صار بينهن أرباعًا، أخوات لأم، أو إخوة لأم ذكورًا، لأن فرضهم الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر، وما زاد فهو لهم بالردّ، فإذا كانوا إخوة لأم ذكورًا وإناثًا، أو ذكورًا أو إناثًا، فأمرهم واحد، وإرثهم سواء لا فرق بين الذكر والأنثى، يعطون الثلث فرضًا، والباقي ردًّا عليهم.
327 -
حكم توريث ذوي الأرحام
س: يقول السائل: رجل توفي ولا يوجد له عصبة، وعنده مال كثير، وله خالة وعمة وبنت عم، هل يرثونه أم لا (1)(2)؟
ج: هذا على خلاف في توريث ذوي الأرحام، بعض أهل العلم يرى توريثهم، وبعض أهل العلم لا يرى توريثهم، فإذا وقعت هذه تحال للمحكمة، وتنظر فيها، لأن هؤلاء من ذوي الأرحام.
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (372).
(2)
السؤال الخامس من الشريط رقم (372). ') ">
س: يقول السائل: ما مدى أحقية أبناء الأخت المتوفاة في تركة جدهم لأمهم؟
ج: لا يرثون، أبناء البنت ليس لهم إرث، من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان عن عصبة، أو عن بنين، أو عن أصحاب فروض فليس لأولاد البنت شيء من الإرث، أما لو قدر أنه مات عن غير عاصب، وعن غير ذي فرض فلذوي الأرحام أحكام معروفة في توريثهم، لكن ما دام له وراث من ذوي الفرض غير الزوجين، أو من العصبة فأولاد البنت ليس لهم شيء من جدهم من قِبل أمهم، أي أبي أمهم.
انتهى بحمد الله تعالى الجزء التاسع عشر ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء العشرون وأوله كتاب النكاح