الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقسم التركة بينهم، للزوجة الربع، والباقي للأب، أو مات رجل عن ابن وبنتين، التركة تقسم لأربعة، للابن اثنان، ولكن بنت واحد، لأن الله يقول سبحانه:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} . وهكذا لو مات إنسان عن أمه وعن ابنه، تقسم التركة لستة: للأم السدس، واحد، والباقي للابن، لأن الله جل وعلا يقول:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} . والولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا مات إنسان عن أمه، أو عن أبيه، أو عنهما وله ولد بنت يكون للأم السدس، وللأب السدس وللبنت النصف، وإن بقي شيء يأخذه الأب زيادة تعصيبًا، أما إن كان الموجود ابنًا ليس بنتًا فالأم لها السدس والأب له السدس، والباقي للابن أو ابن الابن من ستة أسهم.
296 -
بيان فرض الأم مع الولد
س: يقول السائل: امرأة ماتت ولها إرث من والدها، ولها ولدان وأخوان وبنتان وأمها، ما نصيب الأم من ميراث ابنتها (1)؟
(1) السؤال من الشريط رقم (411).
ج: الأم لها السدس مع الولد، يقول الله جل وعلا:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ، فالمرء إذا مات عن أولاد وعن إخوة وعن أم، الأم لها السدس، وإن كان لها زوج يعطى الربع، والباقي لأولادها ذكورهم وإناثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله سبحانه:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ، والإخوة ما لهم شيء، يمنعهم الأولاد، إذا كان لها أولاد ذكور، فالإخوة ليس لهم شيء كلهم، ولو الابن واحد يمنعهم الولد، فإذا ماتت عن أمها وابنها وبنتيها، صار للأم السدس، المسألة من ستة، للأم السدس واحد من ستة، والباقي للابن والبنتين أنصاف، للابن النصف، وللبنتين النصف، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا ماتت عن ابن وثلاث بنات وأم أو أب، فالمسألة من ستة، للأم السدس، أو الأب له السدس، أو الجد له السدس، أو الجدة لها السدس، والباقي خمسة، للابن وثلاث بنات، اثنان للابن، وثلاثة للبنات، كل واحدة لها واحد، وإذا مات عن أبوين أم وأب، وعن ابن وبنتين صارت من ستة أيضًا، للأب السدس وللأم السدس، والباقي أربعة للابن والبنتين، للابن اثنان وللبنتين اثنان، لكل