الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بشرائع محكمة، وجعل من ذلك أن المال بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد والإخوة، للأبوين أو للأب، وجعل للإخوة من الأم فرضًا خاصًّا، فالواجب على المسلمين أن يسيروا على نهج الشريعة، وأن يلتزموا بما حكم الله به، فيعطوا البنات حقهن والذكور حقهم، وعليهم أن يؤدوا للبنات ما سبق أن أخذوه من حقهن، وإلا إذا سمحن وتنازلن عن حقهن السابق أو اللاحق وهن مرشدات بالغات لا بأس بذلك، وعليك أن تراجع المحكمة في كل ما أشكل عليك مما يتعلق بالماضي والحاضر حتى تسير على أمر بين في جميع أمور التركة، لا في الحاضر ولا في المستقبل ولا في الماضي، ومن سمح من البنات المزوجات أو غير المزوجات وهن مرشدات مكلفات عن بعض حقهن أو عن حقهن فلا حرج في ذلك.
285 -
حكم إرث تارك الصلاة
س: من الأخ م. ح. ي، يقول: أفيدوني في سؤالي عن تارك الصلاة، فلقد سمعنا أن تارك الصلاة لا يرث من مال أبيه، لأن الحديث الذي سمعناه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بين العبد وبين
الكفر ترك الصلاة» (1) وسمعنا أن تارك الصلاة يسمى مسلمًا عاصيًا، فأرجو أن تفيدونا في هذه الأسئلة، هل الإنسان تارك الصلاة مسلم عاصٍ، وهل يرث في مال أبيه أم لا؟ جزاكم الله خيرًا (2).
ج: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في حكم تارك الصلاة إذا لم يجحد وجوبها، فذهب جمع منهم إلى أنه لا يكفر بذلك، لأنه موحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وما يتعلق بالأحاديث العامة في ذلك، وذهب جمع من أهل العلم آخرون إلى أنه يكفر بذلك كفرًا أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» (3) أخرجه مسلم في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (4)
(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في رد الإرجاء، برقم (4678).
(2)
السؤال الأول من الشريط رقم (348).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كفر من ترك الصلاة، برقم (82).
(4)
أخرجه أحمد في مسنده، من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، برقم (22937)، والترمذي في كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم (2621)، والنسائي في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، برقم (463)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، برقم (1079).
أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بأسانيد صحيحة، «ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الأمراء الذي يعملون ما لا يرتضى من الأعمال، قال السائل: هل نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة» (1) وفي اللفظ الآخر: «حتى تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» (2) فدل ذلك على أن ترك الصلاة من الكفر البواح، أما إذا جحد وجوبها، وقال: إنها غير واجبة فهذا يكفر عند الجميع، فهو كافر بإجماع المسلمين، وبذلك يعرف السائل أن تارك الصلاة مطلقًا كافر على الصحيح، ولو لم يجحد الوجوب، لكن متى جحد الوجوب صار كافرًا عند الجميع، أما إذا لم يجحد الوجوب ولكنه ترك الصلاة فإن الصحيح من قول العلماء أنه يكفر بذلك، للأحاديث الواردة في هذا، ومتى كفر لا يرث من أبيه ولا غيره من المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم، برقم (1855).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:(سترون بعدي أمورًا تنكرونها). برقم (7056)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم (1709).