الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو من الدراهم، إلى أجل معلوم لا بأس، أو سيارة أو أواني أو ملابس، أو فرشًا أو حيوانات، أو ما أشبه ذلك المقصود أنه إذا كان بغير العُمَل، أما بالعملة فلا بد يدًا بيد، ذهبًا بأي عملة لا بد يدًا بيد، ذهبًا بأي عملة أو فضة بأي عملة لا بد يدًا بيد فإن كان ذهبًا بذهب نفسه، أو فضة بفضة لا بد من أمرين: التساوي في الوزن والقبض، لا بد أن يكون وزنًا بوزن، ما يزيد هذا ولا شعرة، وزنًا بوزن، يعني دينار ذهب بدينار ذهب، لا يزيد شيئًا درهم فضة بدرهم فضة، لا يزيد شيئًا، ومع التقابض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عند العُمَل الموجودة: دولارات بدولارات، لا بد يدًا بيد، مثلاً بمثل، عشرة بعشرة، عشرة دولارات بعشرة دولارات، عشرة ريال سعودية بعشرة ريالات، يدًا بيد سواءً بسواء، ومثل ما فعلوا يرجعون إلى صاحبهم، ويفسخون البيع يأخذون سلعهم ويردّون دراهمه؛ لأنّ بيعهم ليس بصالح، أو يتبايعون في الحال، يقول: الآن نتبايع في الحال، الآن يعني الآن للبيع، الدراهم عندهم والذهب عنده ونتبايع الآن من جديد على الدراهم، التي عندهم بالسعر الحاضر.
65 -
حكم بيع الذهب بالنقد سلفًا
س: يقول السائل: أنا أعمل في إحدى المحلات لبيع المجوهرات،
في منطقة القصيم، وكما علمنا أنه لا يجوز بيع الذهب إلا بالنقد، ولم يجز فيه الدين، لكن صاحب المحل يقول: إذا جاء أصحابي المعروفون أعطهم بالسلف، فهل هذا صحيح أم لا (1)(2)؟
ج: الذهب لا يباع بالذهب إلا وزنًا بوزن، مثلاً بمثل سواءً بسواء، وليس له أن يبيع بالزيادة ولا بالغائب، فإذا كان عنده سلعة ذهبية، أسورة أو خواتم أو قلائد أو غير ذلك، فلا مانع من بيعه لها بالنقد يدًا بيد، من الأوراق المعروفة أو بالفضة المعروفة يدًا بيد، أما أن يبيعها بذهب آخر، سواءً من عيارها أو من غير عيارها فلا يجوز إلا بشرطين: أحدهما: التساوي في الوزن والثاني: التقابض في المجلس فإن كانا لا يتساويان، فإنه يبيع السلعة عليه بنقد من النقود المعروفة، بالدولار بالريال السعودي وبغير ذلك، يدًا بيد أما أن يبيع ذهبًا بذهب، وزيادة فلا يجوز، يعطيه سلعة ذهبية بسلعة ذهبية مع زيادة، لا يجوز هذا؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لما رُفِع إليه أن رجلاً اشترى قلادة من ذهب، فيها خرز فقال:«لا تباع حتى تفصل» (3) فيباع الذهب وزنًا
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (100).
(2)
السؤال السابع من الشريط رقم (100). ') ">
(3)
أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، برقم (1591).
بوزن، مثلاً بمثل، ويباع الخرز على حدة، حتى لا يقع التفاضل في الذهب، فليس له أن يبيع الذهب إلا مثلاً بمثل، سواءً بسواء يدًا بيد، إذا كان بالذهب، أما إذا كان بأمر آخر بالفضة، بالعُمَل الورقية، فلا بأس لكن يدًا بيد، وإن باعه بشيء آخر من غير العملة، كأن باعه الذهب بغَنَم، بإبل، بحبوب، بملابس، فلا بأس، ولو كان ليس يدًا بيد، لو قال: هذه الخواتم الذهبية، أو هذه الأسورة أبيعها عليك بالزولية الفلانية الذي عنده الزولية أو بالناقة التي عندك، أو بالفرس التي عندك الفلانية جاز البيع، ولو كانت الفرس غائبة ما قبضها في الحال، لأنها ليست بعملة، أو باعها عليه بأرض أو بيت، عمارة باعها عليه، بقلائد وأسورة كثيرة، بيت عنده، أو بدكان، أو بأرض معروفة، كل هذا لا بأس به ولو تفرقوا من دون قبض، والبيع لأجل إذا كان بغير الذهب وغير العُمَل المعروفة، فلا بأس أن يشتري مثلاً قلادة بأرض عنده، أو ببعير أو ببقرة عنده في البيت معروفة، يعرفها، ولو تفرقا قبل قبض البقرة، أو قبض الشاة، أو قبض البعير، أو قبض الأرض.
أما بالنقد فلا بد يدًا بيد، سواءً كان النقد ورقًا أو فضة، سواءً كان من ذهب بجنسه فلا بد مع القبض من التساوي، وزنًا بوزن مثلاً بمثل،