الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتصرف في ملكنا، وجهونا في ضوء هذا السؤال (1)؟
ج: لا مانع من أن يتصرف بتحسين ما يخصكم، لكن بشرط أن يعطي إخوانكم مثله، لا بد من العدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (2) فإذا كان بيتكم يحتاج إلى ألف ريال، ألفين، ثلاثة، لا بد أن يعطي إخوانكم من أبيكم مثل ذلك، لأنه عليه أن يعدل بينكم، وإلا فلا يجوز له أن يخصكم بشيء في إصلاح بيتكم ولا يعطي إخوانكم إلا برضاهم إذا كانوا مرشدين ورضوا، أما إذا كانوا مرشدين ولم يرضوا فليس له أن يخصكم بشيء، لا من جهة إصلاح البيت، ولا من جهة غيره، لا بد من العدل.
(1) السؤال من الشريط رقم (384).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهاد في الهبة، برقم (2587)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، برقم (1623)، بلفظ: في أولادكم.
248 -
حكم تخصيص بعض الأولاد بالعطية
س: يقول السائل: هناك عمارة من دورين اشتراها الوالد بمائة وثلاثين ألف ريال، وتقبلت أنا الصندوق العقاري بمبلغ مائة وثلاثة وعشرين ألفًا ومائتين وثمانية وتسعين ريالاً، وقد توفي والدي قبل ثلاث سنوات، وقد أعطاني تلك العمارة، وأخبر إخواني