الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخمسة وأختين، وكان لديهم علم بذلك، ولم يعارض منهم أحد، وهو على قيد الحياة حسب علمي، وأظن أن الوالد أعطاني العمارة حبًّا لي، وليس تفضيلاً على إخواني وأخواتي، والآن أريد أن أبرئ ذمتي في هذا الموضوع، هل يجوز لي أن أمتلك تلك العمارة، مع العلم أنهم وقعوا على ورقة أنهم راضون بذلك، وليس لديهم مانع بعد وفاته، لأن العمارة باسم شخص ثانٍ، ولم تنقل ملكيتها، وهي مسجلة باسمي في الصندوق العقاري، وإنما أخشى أن يكون أحدهم غير راضٍ في قلبه، وهل يلحق والدي شيء، وهل يلحق والدي ذنب؟ أفتونًا مأجورين (1).
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج إذا كان إخوتك مرشدين ورضوا بذلك، لا حرج عليك والحمد لله، وجزاهم الله خيرًا، والقلوب إلى الله سبحانه وتعالى، ما دام صدقوا على ذلك، ورضوا بذلك، ولم يعارضوا فلا حرج عليك إن شاء الله، ولا حرج على والدك ما دام إخوتك سامحوه ورضوا، فالحمد لله.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (201).
249 -
حكم تخصيص أحد الأبناء بالعطية عن طريق الاحتيال
س: يقول السائل: أنجب والدي ستة أولاد وبنتًا واحدة، وقد جاهد رحمه الله فأتم تعليمنا إلا واحدا من إخوتي، شاء الله ألا ينال
حظه من التعليم، وذلك لرغبة من الوالدة، لأن يظل مع والده يعمل معه في الأرض، حيث إننا من أبناء الريف، وقبل وفاة الوالد طلبت أنا من والدي أن يخص أخي المذكور بقدر معين من الأرض التي يملكها عوضًا له عن جهده طوال سنوات عدة، ولكونه لم ينل حظه من التعليم مثلنا، والحقيقة رحمه الله أنه رفض ذلك مرارًا لكنه أمام إلحاحي وإلحاح الوالدة، وبعض الإخوة وافق على أن يحرر لأخي عقد بيع وشراء صوريًّا لقطعة محددة من الأرض، ولكن دون أن يقبض منه أي ثمن، بل أخذ عليه الصك بمبلغ سبعمائة جنيه، فما مدى صحة هذا العقد الذي تم بين الوالد وبين أخي، علمًا بأن العقد موجود عندي بصفة أمانة لحين إتمام الإجراءات، وهل الصك الذي أخذه والدي على أخي يدخل ضمن تركته يطالب به أخي أم لا (1)؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكره السائل فالصك المذكور لا عبرة به، لأنه كذب وحيلة، فلا وجه له، لكن إذا سمح الإخوة والورثة جميعًا بهذه القطعة لهذا الأخ الذي قد ساعد أباه، ولكونه لم يتعلم فلا بأس إذا سمحوا له بهذه القطعة، أو سمح بعضهم، فمن سمح منهم سقط حقه من هذه القطعة، ومن لم يسمح فهو على حقه، أما هذا العقد المزور فلا قيمة له.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (56).