الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة والسلام: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» (1) فإذا اقترضت مثلاً مائة دولار، وأعطيت صاحبها عنها عملة أخرى، كالريال السعودي أو اليمني أو الدينار الأردني أو العراقي، يدًا بيد بحسب القيمة، فلا بأس بذلك، أو زده زيادة على ذلك؛ لأنك تراه محسنًا إليك، فزده على ذلك، فلا بأس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (2) وهكذا لو باع عليك سيارة بعشرة آلاف دولار، ثم أعطيته عنها ما يقابلها بالدنانير، أو الريال السعودي أو اليمني أو ما أشبه ذلك، من العُمَل الأخرى فلا بأس لكن بشرط التقابض في المجلس، وألاّ تتفرقا وبينكما شيء، وأن تعطيه إياها بسعر يومها، حين المعارضة.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق، برقم (3354).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسِ، باب هل يعطى أَكبر من سِنه، برقم (2392)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، برقم (1600).
106 -
حكم من استدان بالعملة الفضية وسدد القرض بالعملة الورقية
س: يقول السائل: استدان رجل من رجل مبلغًا من الفرنسي والعربي فضة، وأراد أن يسدد ما عليه في هذه الأيام، فهل يجوز له أن
يسددها ورقًا حسب سعرها في السوق أم لا؟ نريد الإجابة بالتفصيل، حول هذه المسألة (1)؟
ج: إذا كان على إنسان دَيْن لآخر، عملة فرنسية أو فضة أو من جميع العملات الأخرى، فلا مانع أن يسدد ذلك، أو أن يقضي ذلك من العملة الورقية؛ لأن العملة الورقية جنس مستقل، وذاك جنس مستقل، هذه من الورق، وذاك من الفضة أو الذهب، فلا منافاة، لكن يكون يدًا بيد يعطيه دينه بسعر السوق، يدًا بيد عن الفرنسي، وعن الدرهم الفضي السابق، أو الآخر بأن ينظر في قيمته في الأسواق، ويعطيه ما يقابل ذلك يدًا بيد، لا تأجيلاً، بل يدًا بيد، وإن أعطاه شيئًا آخر من باب الحيطة، ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك، مثل أن يعطيه عن ذلك سكَّرًا، أو قهوة، أو هيلاً، أو خامًا، أو أواني، فهو أحسن يعني بالسعر، لكن الأرجح عندنا، والأظهر أنه لا حرج في أن يعوّضه عن ذلك بالعملة الورقية بالسعر، حسب السوق.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (1).
107 -
حكم من أخذ الزكاة لتسديد دينه وليس من أهلها
س: الأخ / د. ر. س. الرياض يقول في سؤاله: إنني أقرضت رجلاً مبلغًا من النقود، ثم تبين لي أنه سيدفع لي المبلغ الذي في ذمته من الزكاة التي سيحصل عليها مع أنه غير مستحق لها، وهو يعلم ذلك، ويعرف أحكام الزكاة، على وجه التفصيل، وهو يأخذها سرًّا، هل يجوز لي أن أظفر بحقي الذي في ذمته، مما يحصل عليه من مال الزكاة؟ وهل يلحقني إثم بذلك، أم الإثم مقصور عليه وحده؟ أرجو إفادتي، جزاكم الله خيرًا (1).
ج: إذا كنت تعلم أنه ليس أهلاً للزكاة، إذا كنت تعلم هذا على بصيرة، وتعلم أن المال الذي دفعه إليك أنَّه من الزكاة فلا تأخذه، لا تعينه على الإثم والعدوان، بالشرطين: إذا كنت تعلم أنه ليس من أهل الزكاة، وأنه غني بتجارته، أو بمرتبه الذي يكفيه، وعلمت أيضًا أن هذا المال الذي دفعه إليك، أنه مما أخذه من الزكاة، فلا تأخذه، أما إذا كنت لا تعلم، فليس عليك التفتيش، خذ ما أعطاك من المال ووكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (129).