الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس له أن يبيع عليه ساعات لم يشترها.
132 -
حكم زيادة الوكيل على السعر الحقيقي للعين المبيعة
س: يقول السائل: أحد أصدقائي أعطاني عشرة آلاف جنيه مصري؛ لكي أشتري له سيارة، اشتريت السيارة بالمبلغ المذكور، ولكن أعطيتها له بمبلغ أحد عشر ألف جنيه، أي بزيادة ألف جنيه، فهل هذا المبلغ الذي اعتبرته ربحًا؟ هل هو حلال أم حرام، حيث إن لي خبرة في السيارات (1)؟
ج: هذا الألف حرام عليك، لا يجوز لك، يجب أن ترده على صاحبه، إلا أن يسمح لك به ما دمت لم تخبره، وإن ذكرت له أنك اشتريتها بأحد عشر ألفًا فهذا حرام منكر، وغش وخيانة، وعليك أن ترد الألف إلى صاحبه، إلا إذا سمح لك به.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (271).
133 -
حكم أخذ المحاسب الزيادة على السعر الرسمي للفواتير
س: يقول السائل: كنت أعمل في السبعينات الميلادية أمين خزينة لإحدى الشركات التي تقوم بتوزيع سلعة تموينية على التجار، وكانت طبيعة عملي هي قبض قيمة تلك السلعة بموجب فواتير
بسعرها الرسمي، إلا أن جميع التجار كانوا يدفعون قيمة الفاتورة، بالإضافة إلى خمسة أو عشرة قروش زيادة، وذلك بمحض إرادتهم، والآن ضميري يؤرقني في شأن تلك القروش الزائدة، والتي كانت بالطبع تدخل جيبي الخاص، ولي سؤالان: هل تلك القروش تعتبر حرامًا بالرغم من أن التاجر كان يدفعها بإرادته؟ ثانيا: إذا كانت حرامًا فما هي الطريقة التي أبرئ بها ذمتي من تلك المبالغ؟ مع العلم بأن هؤلاء التجار كثيرون وفي أماكن متباعدة، جدًّا، واحتمال أن يكون قد توفي بعض منهم، أفيدونا مأجورين، جزاكم الله خيرًا (1).
ج: إذا كان المشترون لهذه السلع قد سمحوا لك بهذه القروض فلا بأس، أما إن كانوا لم يسمحوا لك، ولكن أنت تزيدها على التجار لحاجتك أنت أو لمصلحتك أنت فهذا حرام عليك، وعليك التوبة والصدقة بها عن أهلها، أما إذا كنت تسأل التجار، تقول: أنا فقير أنا مسكين، ساعدوني، ويعطونك هذه المساعدة من أجل فقرك، فهذه لك، ليس لأهلها فيها شيء، لأنك أوضحت لهم أنك فقير، وأنك محتاج،
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (100).