الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفرائض
كتاب الفرائض
281 -
بيان شروط الإرث
س: يقول السائل: إذا مات الوارث قبل المورث فهل يحق لأهل الوارث أن يطالبوا بالميراث من أهل المورث؟ جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: الذي يموت قبل المورث ليس له شيء شرط الإرث أن يكون بعد المورث، إذا مات الابن قبل أبيه ليس له شيء، وإذا مات الأخ قبل أخيه ليس له شيء، الإرث لمن بقي، لمن كان حيًّا وقت الموت، الإرث لمن كان حيًّا وقت موت قريبه، أما من مات قبله فليس له شيء.
س: يقول السائل: س. ط. من العراق: توفي عمي قبل جدي بزمن، وترك بنتًا واحدة، وبعد موت جدي بفترة طويلة حصلت قسمة الأرض التي يمتلكها جدي بين عمومتها، فهل هذه البنت تشارك حصة عمي المتوفى قبل جدي، وإذا كانت الإجابة بنعم فبكم (3).
ج: ليس لها حق في الإرث، إن كان أبوها مات قبل أبيه فالحق
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (350).
(2)
السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (350). ') ">
(3)
السؤال العاشر من الشريط رقم (268). ') ">
للأبناء الموجودين، والميت لا حق له إن مات قبل أبيه، وإنما الحق للورثة الموجودين البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} . إلا إذا كان جدها أوصى لها بشيء، أوصى لها بشيء من الدراهم أو جزء مشاع كالربع والخمس لا بأس، لكن ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، إذا أوصى لها بالثلث أو أقل، أو بدراهم معينة لا تزيد على الثلث، أو بأرض أو بيت لا يزيد على الثلث لا بأس، أما إن زاد على الثلث فلا يسمح له بالزيادة إلا برضا الورثة إذا أوصى لها بشيء يزيد على الثلث، فالزائد ليس لها حق فيه إلا برضاهم، رضا الورثة إذا كانوا مرشدين، أما إذا كانوا قاصرين لا تعطى الزيادة.
س: الأخ/ ي. ع. م. من المملكة الأردنية الهاشمية، يقول: والدتي توفيت قبل والدها، هل يجوز لي شرعًا أن أرث من تركته أم لا؟ وإذا أخذت من تركته هل هو حلال أم حرام؟