الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أسلمت هذه المرأة، هل ترثه، أو لا (1)؟
ج: نعم ترثه، إذا أسلمت قبل موته ترثه، والحمد لله.
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (372).
289 -
حكم توريث القاتل
س: السائل في اليمن يقول: إذا قتل رجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول (1)؟
ج: لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمدًا عدوانًا، فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأً أوجب عليه الدية، أو الكفارة، فإنه لا يرثه؛ للحديث:«ليس للقاتل من الميراث شيء» (2) وقد أجمع العلماء رحمهم الله: على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتلاً مضمونًا ولو عفا الأب، لكن إذا سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل فلا بأس، أو كان الوارث الأب، أبا المقتول وأبا القاتل، وسمح والده أن
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (148).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، برقم (4564).