الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالنية عن صاحبها، لأنك لم تأت بأسباب حلها، وهو التعريف، وأنت لم تعرفها، فعليك أن تتصدق بها عن صاحبها، وهو يصله ثوابها بإذن الله عز وجل.
218 -
بيان ما تتبعه همة أوساط الناس من اللقطة
س: يقول السائل: وجدت مبلغًا وقدره خمسمائة ريال، وأنا عابر سبيل في صحراء البادية، وذلك قبل عشرة أيام من تاريخ رسالتي هذه، والمبلغ لا يزال في حوزتي، فأرجو منكم إفادتي ماذا أفعل به، هل يجوز لي أن أنتفع به، أو أتصدق به في سبيل الخير، أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا (1)(2)؟
ج: إذا وجد الإنسان لقطة مائة، أو أكثر أو أقل من ذلك، مما تتبعه همة أوساط الناس، مما له شأن، فإنه يعرف سنة كاملة، يقول واجده: من له الدراهم؟ من له المتاع الفلاني؟ في مجامع الناس، عند أبواب الجوامع، وفي الأسواق ينادي عليها: من له هذه اللقطة؟ ولا يبين صفاتها، لكن يشير إليها، يقول: الدراهم، يقول: البشت، يقول: الإناء، وما أشبه ذلك، لا يبين صفاته الخاصة، فإذا جاء من يعرف ذلك دفعه
(1) السؤال من الشريط رقم (44).
(2)
السؤال من الشريط رقم (44). ') ">
إليه، وإذا لم يأت أحد حتى مضت السنة فإنه يكون ملكًا له، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن تعرف اللقطة سنة كاملة، فإن جاء ربها وعرفها، وإلا فهي لواجدها، كسائر ماله، وهذا الرجل الذي وجدها في الصحراء وهو السائل، يعرفها فيما حول الصحراء، إذا كان حول الصحراء مدينة أو قرية، أو مجتمع من البادية، يعرفه عندهم، يقول من له الدراهم الضائعة، كل شهر مرة، مرتين، أربعًا، في محلات الاجتماع لعل صاحبها يعرف، فإن لم يوجد ومرت السنة فإنه يستمتع بهذا المال، ويكون كسائر ماله حتى يأتيه من يعرفه بعد ذلك فإن جاءه من يعرفه ولو بعد سنوات دفعه إليه، وما جرت العادة عند الناس أنه حقير لا يحتاج إلى تعريف، والأوقات تختلف، وقت يكون الناس في سعة وفي غنى، ويكون عندهم أموال، فيكون الحقير عندهم له شأن عند غيرهم، وتارة يكون الناس في حالة فقر وحاجة وجوع، فيكون الحقير عندهم له قيمة، فالحاصل أن هذا يختلف بحسب أحوال الجهات التي وجد فيها اللقطة، فإذا كانت في مثل هذا البلد بلد السعودية، فإن الخمسين ريالاً والمائة ريال تعتبر حقيرة لا يتبعها أوساط الناس، والقدر والعباءة التي لا تساوي مائة ريال تعتبر حقيرة، يعني لا يلزم تعريفها سنة؛ لأنها لا تساوي تعبها، بخلاف من كان بحال في بلاد فقيرة، الريال
عندها شاق ومتعب الحصول عليه، فإن العشرة والعشرين تحتاج إلى تعريف، بسبب حاجتها وقلة نقودها، ونحو ذلك فالحاصل أن هذا يختلف بحسب البلدان، وبحسب أحوال الناس، فقرهم وغناهم، فإذا كان برأي من وجد اللقطة أن هذا الشيء حقير ما يحتاج إلى تعريف، وإذا كان يرى أنه ليس بحقير عرفه سنة.
س: يقول السائل: وجد أحد أصدقائي منذ عام تقريبًا مبلغ خمسمائة ريال سعودي دون أن يعلم حكم اللقطة، ولما عرف أنه كان لا بد أن يعلن عنها، وهو الآن يريد أن يتوب، ماذا يفعل ليكفر عن ذنبه، وهل يعذر بجهله ويستغفر؟ أم ماذا عليه؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: المشروع له أن يعرفها سنة كاملة، ولو طالت المدة: من له الدراهم التي ضاعت منه، في سنة كذا، في بلد كذا؟ لعل صاحبها يذكرها في مجامع الناس، في محلات اجتماع الناس، عند أبواب الجوامع، أو في الأسواق التي فيها تجمع الناس: من له الدراهم التي ضاعت منه في محل كذا، في سنة كذا؟ إذا مضى سنة ولم تعرف فإنه يتصدق بها في وجوه البر، أو يعطيها بعض الفقراء، لأنه مفرط ما
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (334). ') ">
يملكها، لأنه أخر التعريف، أما إذا عرفها في سنتها ولم تعرف فهي له، ملك له، أما الذي فرط وأضاع وتساهل فإنه بعدما ندم يعرفها سنة، وإن لم تعرف يتصرف فيها في وجوه البر وأعمال الخير، صدقة لصاحبها.
س: يقول السائل: وجدت في الطريق مبلغًا من المال، ولا أعلم كيف أصنع به، وجهوني كيف أتصرف، هل يبقى معي، أو أتصدق به؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: عليك أن تعرفه في مجامع الناس، تقول: وجدت مالاً في الطريق الفلاني، أو المحل الفلاني، نقودًا، دولارات، دينارات، ريالات سعودية، إلى غير ذلك، توضح، فإذا جاءك من يعرفها، وأن عددها كذا، وقيمتها كذا، تعطيها إياه، وإن مضى سنة ما جاء أحد فهي لك، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى سنة كاملة تعرف في مجامع الناس، عند أبواب الجوامع في الأسواق، من له كذا، من له كذا، في السنة مرتين، ثلاثًا، أكثر، حتى تكمل السنة، فإن تمت السنة ولم يأت أحد فهو لك، إلا أن يكون المال زهيدًا لا قيمة له، فهذا لك، لا يحتاج تعريفًا، عشرين ريالاً، عشرة ريالات، ثلاثين ريالاً، هذه أمرها خفيف لا تحتاج
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (309). ') ">
إلى تعريف، أمرها سهل، لك أن تأخذها، ولك أن تدعها.
س: يقول السائل: كثيرًا ما يجد الإنسان في طريقه بعضًا من المال القليل، فيأخذه، لأنه يقول: وجدته في شوارع المدينة، فكيف أجد صاحب المال، هل عليه إثم في ذلك؟
ج: إذا كان شيئًا يسيرًا، لا تتبعه همة أوساط الناس، ولا يلتفتون إليه فلا بأس، مثل عصا لا قيمة لها، حبل لا قيمة له، درهم، درهمين، ثلاثة دراهم، أو أشباه ذلك، هذه أمرها سهل، ولا حرج في أخذها، أما الشيء الذي له أهمية وله قيمة، فهذا عليه أن يعرفه في معارفه، في مجامع الناس: مَن له اللقطة الفلانية؟ مَن له الدراهم؟ مَن له البشت؟ مَن له الإناء المعروف بكذا؟ ويبين، حتى إذا جاء من يعرف هذه اللقطة سلمها له، إذا عرف صفاتها الخاصة الدقيقة، أعطاه إياها، أو أقام الدليل عليها، وإلا فليدعها يأخذها غيره، أما أن يأخذ ولا يعرف فلا، لا بد أن يعرف اللقطة إذا كانت ثمينة لها أهمية، في مجامع الناس، كل شهر مرتين أو ثلاثا، حتى يكمل السنة، فإذا تمت السنة، فهي له من سائر ماله، ومتى جاء صاحبها بعد ذلك أعطاه إياها، ولو بعد مدة طويلة، أو يوكل من