الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكون يدًا بيد، أو باع بشعير.
85 -
حكم شراء العملة برخص وبيعها بغلاء
س: يقول السائل: هل يجوز شراء العملة، بثمن رخيص وبيعها بثمن أغلى (1)؟
ج: لا حرج إذا تيسر شراؤها من دون مخادعة ولا غش، قد اشتراها من السوق، وبقيت عنده ثم باعها بأغلى، إذا غلت لا حرج في ذلك، لكن لا يخدع أحدًا، يشتريها بشراء شرعي، ثم إذا باعها بما يسَّر الله له لا حرج في ذلك.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (294).
86 -
مسألة في بيع عملة بعملة أخرى
س: يقول السائل: إذا كان الدينار الليبي يساوي تقريبًا ثلاثة دولارات، فما حكم من يقوم ببيع الدولار الواحد بدينار، أو من يقوم ببيع الدينار الواحد بدينار تونسي، والصحيح أن الدينار الليبي يساوي دينارين تونسيين، نرجو إفادتنا في ذلك حيث شاع مثل هذا العمل بين الناس ولم يكلفوا مجرد التفكير فيما إذا كان