الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 -
حكم قراءة الفاتحة عند البيع والشراء
س: يقول السائل: هل يجوز أن نقرأ الفاتحة عند البيع والشراء (1)؟
ج: هذا ليس له أصل، عند البيع والشراء يكثر من ذكر الله أما ينص على الفاتحة فلا، يكفي يسبح ويهلل ويذكر الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أما إذا كان جالسًا فأراد أن يقرأ القرآن، فهذا طيب يقرأ القرآن، لا يخص الفاتحة، يقرأ القرآن، ليس فيه شيء مخصوص، وإذا يوجد زبون يسوم منه، حاكاه كلمه ويقرأ في كتاب الله، ليستفيد من كتاب الله، لا بأس فيه.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (280).
27 -
حكم كتابة الآيات على الميداليات الذهبية
س: يقول السائل: في بعض المحلات لبيع الذهب، تباع ميداليات مكتوب عليها آيات قرآنية أو كلمة (الله) فهل يجوز أن يقول للبائع: بعنا هذه الميدالية أم أهدها لنا باعتبار أنّا سوف نعطيه ثمن هذه الميدالية، كهدية مقابل لهدية أخرى؟ نرجو توضيح ذلك لنا ولجميع الناس، وفقكم الله (1).
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (30).
ج: هذه الأشياء تعمّ بها البلوى وشراؤها وبيعها جائز، وإنما الكلام في لبسها وقد كتب عليها الآيات وكلمة الله، قد يتعرض بها الإنسان إلى دخول أماكن قذرة، فالأولى في مثل هذا أن الآيات التي فيها، تزال كلمة (الله)، حتى لا يمتهن هذا الاسم، وقد تلقى في محلات غير طاهرة يعني تمتهن فيها مع الأشياء التي قد تلقيها المرأة في صندوقها، أو في أشياء تلقى في وسط الصندوق، أو في وسط الدولاب يكون فيه نوع من الامتهان، الحاصل أن هذه القلائد ونحوها التي فيها الآيات، الأولى ألاّ تكتب الآيات وأن يسعى صاحبها في إزالة الآيات التي فيها حتى لا تمتهن أو يعتقد فيها كما يعتقد أرباب التمائم، الذين يعلّقون التمائم في قراطيس يجمعونها، ويعلّقونها كتميمة أو في رقاع أخرى، الحاصل أن كتابة الآيات فيها إهمال وخطر وقد يتخذ هذا للحروز، واتقاء الجن أو اتقاء العين، أو ما أشبه ذلك، فتكون من باب التمائم، فلا ينبغي اتخاذها، وقد يكون المتخذ لها له مآرب غير هذه الأشياء، ولكن يخشى أن يزين له بعض الناس أن هذا كذا وهذا هكذا فيقع فيما يتعلق بالتمائم، فالمطلوب أنه يشتري حليًّا ليس فيه هذه الآيات حتى لا يقع فيما يقع فيه من يقصد التمائم، وحتى لا يمتهنها في الحمامات وأشباهها من الأماكن القذرة.