الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعطيه المبلغ وسألت أكثر من واحد، وقالوا: ليس موجودًا، فماذا أفعل؟
ج: عليك التوبة إلى الله، والندم، والعزم الصادق على ألاّ تعود لمثل هذا؛ لأنك ظلمته، وتعديت عليه، وعليك الصدقة بهذا المال، تصدق بهذا المال على الفقراء بالنية عن صاحبه، إذا لم تستطع معرفة عنوانه، وإيصال المال إليه، وإذا عجزت، فعليك أن تتصدق بالمال للفقراء بالنية عن صاحبه، وتدعو له، ويكفي، والحمد لله مع التوبة والندم فيما فعلت.
112 -
حكم المشاركة في جمعية الموظفين
س: يقول السائل: من مكة ج. ح. س. ما هو الحكم في التعامل في الجمعيات بين عدد من الزملاء في العمل، مثال ذلك أن يتفق خمسة من الأشخاص على عمل جمعية تعاونية بمبلغ ألفي ريال، ويتم تسليم المبلغ وهو 8000 آلاف ريال مثلاً: أولاً، حسب الترتيب المتفق عليه، ويتم تسليم الثاني نفس المبلغ، حتى نهاية خمسة أشهر وهل يدخل هذا في باب القرض بمنفعة (1)(2)؟
(1) السؤال من الشريط رقم (310).
(2)
السؤال من الشريط رقم (310). ') ">
ج: إذا كان قرضًا من دون زيادة، يتفقون على قرض معلوم بينهم، كل شهر لواحد ألفان، أو ألف، أو أقل، أو أكثر، فلا بأس بذلك، فقد صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالأغلبية بالجواز في ذلك، إذا كان من دون زيادة، ليس هذا من القرض الذي بمنفعة؛ لأنهم مستوون، ليس يفضل أحد على أحد، وليس بفائدة، وليس هناك فائدة لأحد على أحد.
س: هناك ما يسمى بالجمعية، وصفتها أن يقوم مجموعة من الموظفين بالاتفاق فيما بينهم على أن يدفعوا لأحد أعضاء هذه المجموعة، مبلغ ألف أو ألفي ريال عن كل عضو من المجموعة، لعضو واحد، لشهر محرم مثلاً، وفي شهر صفر يدفع نفس المبلغ لعضو آخر من هذه المجموعة، فهل يدخل ذلك في الحديث «كل قرض جر نفعًا فهو ربًا» (1)(2).
ج: الصواب أنه – إن شاء الله – لا يدخل في ذلك، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع، وقرر بالأغلبية أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأنه سلف، ليس فيه زيادة؛ لأنهم متساوون في ذلك، فلا حرج
(1) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (ج 2 / ص 201).
(2)
السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (205). ') ">