الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا يحتاج إلى تعريف، فقيمته بسيطة، لأنه لو عرف أكل قيمته.
س: أنا أعمل في بستان، وأثناء العمل وجدت خاتمًا ذهبًا، ومنذ تسعة أشهر وهو معي، وأصحاب المزرعة وعددهم ستة لم يسألني أحد عنه، هل هو حلال بالنسبة لي أم هو حرام؟
ج: عليك أن تسأل أهل المزرعة، تقول: هل لكم شيء ضائع؟ هل لكم لقطة ضائعة؟ هل لكم خاتم ضائع؟ فإذا وصفوا الذي وجدته بأنه خاتم صفته كذا وصفته كذا فادفعه إليهم، وإلا فعليك تعريفه في المكان الذي فيه اجتماع الناس، في الأسواق، أو عند خروجهم من الجامع، تقول: من له الخاتم؟ في الشهر مرتين أو ثلاثًا، أو أكثر، سنة كاملة، فإن علم وعرف، وإلا فهو لك، لا تبين صفاته لهم، قل: من له الخاتم، فقط، فإذا عرفه إنسان، قال: صفته كذا صفته كذا، تدفعه إليه هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
211 -
بيان وجوب التوبة على من جحد الّلقطة
س: أضاعت امرأة سلسلة ذهب، ووجدتها امرأة أخرى، فبحثت عنها
المرأة التي أضاعتها ولم تجدها، ولم تسأل المرأة التي وجدتها، مع علم المرأة التي وجدتها بأن المرأة الأخرى تبحث عنها، ولم تعطها السلسلة، والآن بعد أن علمت خطورة ما فعلت تريد أن تصلح خطأها، كيف تتصرف؟ هل لها أن تعطي المرأة قيمة تلك السلسلة ولا تخبرها بأنها هي قيمة ما فقدت، أم كيف تتصرف؟ علمًا بأن هذا الحادث مضى عليه أكثر من خمس سنوات (1).
ج: عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها ظالمة في جحد الحق، وعليها أن ترد السلسلة إلى صاحبتها بالطريقة التي تمكنها، من غير أن تعلمها، ما في ذلك حاجة أن تعلمها، تعطيها بعض الناس، تقول: إن هذه السلسلة وجدتها عند امرأة تقول: إنها لكِ، وأنها وجدتها من مدة طويلة، وهذه هي السلسلة، ولا تخبرها بها، أو ترسلها مع شخص آخر غير المرأة، مع رجل وتقول لا تخبر عني، قل: هذه سلسلة لكِ، أرسلتها لكِ امرأة أو رجل وجدها، الحاصل أنه لا يلزم أن تخبرها، تعطيها السلسلة، ولا يلزمها أن تخبرها من أي طريق، طريق رجل، أو من طريق امرأة، أو تضعها في البيت أمامها ثم تخرج، حتى تعلم أنها
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (187).