الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التشديد في الأمور، وأن تسمح عنك إذا كنت تساهلت في ذلك، وتقبل البديل والحمد لله.
243 -
حكم الهبة للزوجة دون إعلام الورثة
س: السائل ع. ب. ي. من جدة، يقول: سماحة الشيخ، حفظكم الله، أنا متزوج امرأة صالحة، ولم يرزقني الله منها بولد، وقد أكد الأطباء على عدم قدرتها على الإنجاب، ولا أملك غير البيت الذي نسكن فيه، فهل يمكنني أن أسجل البيت الذي نسكن فيه باسمها حتى يكون عونًا لها في حياتها، أم أن هذا محرم؟ علمًا بأنها زوجتي الوحيدة، ولا أنوي الزواج مرة أخرى، ولي ستة من الإخوة والأخوات (1).
ج: لا حرج في ذلك إذا أعطيتها بيتك، سجلته باسمها في صحتك فلا بأس، أما في حالة المرض فلا.
(1) السؤال بدون رقم الشريط.
244 -
بيان بعض أحكام الهبة
س: هذه رسالة وصلت من المغرب، من أحد الإخوة المستمعين يقول في هذا السؤال: شخص أهديت له هدية عبارة عن مجوهرات ذهبية، السؤال: هل له أن يبيعها ويستفيد بثمنها؟