الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنتهي هذه الصدقة بعد موت هذه الأشجار؟ كما أرجو من سماحة الشيخ أن يدلنا على أمثلة الصدقات الجارية، جزاه الله خيرًا (1).
ج: الشجر النافع إذا غرسه وقفًا لوجوه الخير، غرس رمانًا، غرس عنبًا، ليتصدق بذلك، يكون تبع الوقف والأوقاف، غرس نخلاً يريده وقفا لوجوه الخير، وأعمال الخير، لا بأس بذلك، يكون صدقة يتصدق بثمرته لوجوه الخير إذا أراد به الخير وأعمال الخير وقفًا لله عز وجل، أو بنى بيتًا، أو شرى بيتًا لإسباله، جعله وقفًا لله، أو مزرعة أرض تزرع ويتصدق بغلتها لوجوه البر وأعمال الخير، كل هذا من باب الوقف الشرعي، من باب الصدقة.
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (.359).
228 -
حكم وقف الشخص ماله بغير إذن ورثته
س: الأخ/ ف. ن. من الرياض، يقول: عندي منزل صغير بمدينة الرياض، وحيث إنني وحيد وليس لي زوجة ولا أولاد، وأريد أن أسبل بيتي إلى والدتي على يد ابن أخ لي صغير السن في العاشرة من عمره، ثم إلى أخته من بعده، مع العلم أن عندي خمسة إخوان من الأب، وهم ولدان وثلاث بنات، وأربعة إخوة من الأم، وهم ثلاثة أولاد وبنت واحدة، وأريد أن تفيدوني يا
سماحة الشيخ، هل يجوز لي ذلك دون أن أسأل إخوتي، أم لا بد من سؤالهم حتى يتنازلوا حفظكم الله ورعاكم (1)؟
ج: قد أوضح الله جل وعلا في كتابه الكريم، وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن المكلف يتصرف في ملكه كيف يشاء، على الوجه الذي شرعه الله لعباده، ولا حرج عليه في الصدقة أو الوقف، أو الوصية إذا كان مكلفًا ليس بسفيه، وأنت بحمد الله إذا كنت بهذه الصفة رشيدًا لك أن توقف بيتك على من تشاء من أولاد أخيك، ومن غيرهم إذا كنت صحيح الجسم لست بمريض، فلك أن توقفه، ولك أن تهبه لمن ترى، ولا حرج عليك في ذلك فالمؤمن حر في أملاكه يتصرف في ذلك على الطريقة التي يقرها الإسلام، ولا يمنعها الإسلام، والوقف كما شرعه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (2) وقد استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في إيقاف سهم له في خيبر، فأوقفه في الفقراء، وفي سبيل الله، وفي
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (169).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (1631).