الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
203 -
حكم اللقطة
س: الأخ/ ح. ف، من بلدة الحومية، بعث يسأل ويقول: هل الّلُقَطَة تحل للذي لقطها، أم لا تحل؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: الّلُقَطَة إن كانت في الحرم في مكة والمدينة لا تحل، عليه أن يعرفها دائمًا، حتى يجد ربها، سواءً دراهم أو متاع آخر، كالبشت أو غيرها من المتاع، أما في غير الحرم، فإنه يعرفها سنة، فإن عرفت، وإلا فهي له، أما في الحرم في مكة والمدينة فإنه يعرفها أبدًا، فإن شق عليه تعريفها فإنه يسلمها للجنة التي في مكة والمدينة، يقال: هي لقطة وجدتها في المحل الفلاني، وهم يقومون بالتعريف، ويتولون أمرها، وإلا فليعرفها هو بنفسه أو وكيله حتى تعرف، ولو بقي سنتين أو ثلاثًا أو أكثر فإنه يعرفها، حتى يوجد ربها أو يسلمها للّجنة، أما إذا كان غير مكة والمدينة فإنه يعرفها سنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال في مكة:«لا تحل ساقطتها إلا لمعرف» (2) يعني: منشدًا لها يعرفها، من له الدراهم، من له
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (235).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب كتابة العلم، برقم (112)، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، برقم (1355).
الشنطة، من له كذا، من له كذا، في مجامع الناس، أما في غير مكة والمدينة، يعرفها بين مجامع الناس، من له كذا، من له كذا، من له اللقطة، من له الشاة، من له العنز، من له البشت، من له كذا، يعرف يبين ويحتفظ علامات عنده، العلامات الخفية ويحتفظ بها عنده لا يبينها، فإذا جاء من يعرفها يقول: ما هي صفاتها؟ فإذا عرف صفاتها أعطاها إياه، وإن شك في الأمر طلب البينة عليه حتى يحضر بينة أن هذه ضائعة له، وأنها ملكه، وإذا عرف الصفات الدقيقة الخفية يعطيها إياه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أمر من وجد اللقطة أن يعرفها سنة، ويعرف عفاصها إن كان لها عفاص، ووكاءها، يعني خرقتها، إن كانت نقود في خرقة، أو في كيس، أو في ظرف، يعرف الظرف، ويعرف فئات الدراهم ما هي، يضبطها، ويعرفها، فإذا جاء من يعرفها أعطاها إياه، سنةً كاملة، ويعرف عددها، ألف، ألفان، ثلاثة، فإذا مرت السنة وما جاء أحد فهي له، وتكون كالوديعة عنده، متى عرف ربها، ولو بعد سنتين أو ثلاث أعطاها إياه، كالدين عليه، وإذا لم تعرف فهي ماله بعد السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قل:«فإن لم تعرف فأنفقها، فسبيلها سبيل مالك. قال: وتكون وديعة عندك» (1) يعني كالوديعة يحفظها ويتصرف
(1) أخرجه مسلم في كتاب اللقطة، برقم (1722).