الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بدلاً من خمسة عشر مترًا، كما هو الواضح في الصك، فهل يلزمني إعادته على طبيعته بهدمه وإعادة بنائه؟ علمًا بأنه ليس هناك أذىً على أحد، أم أتركه؛ لأوسع الحوش، ولكي لا يحتك بالبنيان المنزلي، أرجو توجيهي لما فيه الصلاح، وضميري يؤنبني مع أني لم أوذِ أحدًا، ولكن هناك مخالفة للبلدية، واعلموا أن البلدية عندما صرفت لي آخر قسط لم تستنكر هذه الزيادة، وصرفوا لي المبلغ المتبقي، أرجو إفادتي حفظكم الله (1)؟
ج: عليك أن تراجع الجهة المسؤولة وهي البلدية، وتتفاهم معها في الموضوع، فإذا سمحت لك بذلك، فالحمد لله، وإلا فعليك أن تمتثل لما وضعته الدولة لمصالح المسلمين، والله المسؤول أن يوفق الجميع.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (111).
202 -
حكم إحياء أرض لم يسبق إليها أحد
س: السائل م. ع. يقول في هذا السؤال: إذا أحيا الرجل أرضًا ميتة لا نعرف أنها لأحد، هل تعتبر في هذه الحالة ملكًا له (1)؟
ج: نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمر أرضًا ليست
(1) السؤال من الشريط رقم (374).
لأحد فهو أحق بها» (1) رواه البخاري في الصحيح، ويقول صلى الله عليه وسلم:«من أحيا أرضا ميتًا فهي له» (2) فإذا كانت ميتة ليس فيها لأحد حق، وليست في صالح المعمور، ليست جنب القرى العامرة والبلدان العامرة التي يحتاجون إليها في وقوف السيارات، وفي وقوف إبلهم وأغنامهم، وفي حاجاتهم، إذا كان العامر ليس له حاجة فيها فإنه لا بأس أن تحيى، أما إذا كانت قرب العامر، يحتاجها العامر، أو قد سبق لها أحد وأحياها فلا، أما إذا كانت ميتة لم يسبق لها أحد، وليس في مصلحة العامر فإنها تحيى، لكن إذا كان في دولة تأمر بالاستئذان، وتمنع من يحيي بدون استئذان فيستأذن حتى لا يمنع، يستأذن، يقول: أريد أن أحيي الأرض الميتة، إذا كان فيها حق لأحد يبين له، مثل هنا في السعودية يستأذن من الجهة المختصة، يقول: وجدت أرضًا صفتها كذا وكذا أحب أن أحييها، حتى يبلغوا إن كان فيها طلب لأحد، أو سبقه إليها أحد، وحتى يكون على بينة وعلى بصيرة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضًا مواتًا، برقم (2335).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء الموات، برقم (3073).