الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (1) قال:«ما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه» (2). أما إذا كان ما له شيء، فقير، ما عليه شيء، لكن إذا كان عنده مال يريد أن يوصي بالثلث أو بالربع أو الخمس فينبغي له المبادرة، فيكتب الوصية حتى لا يهجم عليه الأجل وهو لم يوص.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم (2738)، ومسلم في كتاب الوصية، برقم (1627).
(2)
صحيح البخاري الْوَصَايَا (2738)، صحيح مسلم الْوَصِيَّةِ (1627)، سنن الترمذي الْجَنَائِزِ (974)، سنن النسائي الْوَصَايَا (3615)، سنن أبي داود الْوَصَايَا (2862)، سنن ابن ماجه الْوَصَايَا (2699)، مسند أحمد (2/ 80)، موطأ مالك الْأَقْضِيَةِ (1492)، سنن الدارمي الْوَصَايَا (3175).
260 -
حكم الوصية للوارث
س: يقول السائل: شخص له زوجة وليس له أولاد، ويريد أن يوصي ببعض أرضه، أو كلها لأحد أبناء أخيه دون غيرهم في حياته، وزوجته موافقة على ذلك، ومتبرعة له بنصيبها من الأرض، وهذا الشخص لا يسأل موافقة من يرثه كأخيه وأخته وأبناء أخيه، ونحوهم، فهل تنفذ هذه الوصية شرعا أم لا (1)؟
ج: الوصية مشروعة كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (2) متفق عليه، فإذا أراد أن يوصي لغير وارث، سواء كان ابن أخ أو غير ذلك فلا بأس، أما الوارث فلا؛ لقوله صلى الله عليه
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (59).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم (2738)، ومسلم في كتاب الوصية، برقم (1627).