الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من عنب أو بطيخ أو رطب فلا بأس، حيث يأكل فقط، لا يحمل معه شيئًا، ولا تهدوا له شيئًا، بل يأكل معكم من هذا الذي يسره الله، هذا لا بأس به إن شاء الله، أما أن يتخذ معه شيئًا يأخذه، أو تهدوا له شيئًا فلا، إلا بإذن صاحب المزرعة.
س: يقول السائل: ذهبت إلى أقارب لي يعملون في إحدى المزارع، فأعطوني بعض الخضراوات، وصاحب المزرعة فيما أعتقد لا يعلم بذلك، هل هذا العمل جائز أم لا؟
ج: الواجب ألا تأخذ منه شيئًا إلا عن علم بأن صاحب المزرعة يطيب نفسًا بذلك، والواجب على العمال ألا ينفقوا إلا بإذن صاحب المزرعة، فإن كنت تعلم أن صاحب المزرعة يسمح بالنفقة من مزرعته، من بطيخ أو غيره فلا بأس، وإلا فلا تأخذ شيئًا، ولا تساعد العمال على الخيانة.
184 -
حكم استقدام العمال واستخدامهم بطرق تخالف الأنظمة
س: الأخ / س. ع. يسأل ويقول: هل لي أن أستلم مكافأة مقدراها ثلاثمائة ريال شهريًّا مقابل كفالة أحد العمال ليبقى عاملاً في
المملكة عند غيري (1)(2)؟
ج: ليس لك ذلك، وإنما تستقدمه بأجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك أو عند غيرك ممن اتفقت معهم بأجر معلوم، تعطيه إياه كل شهر، وأما أن يعطيك دراهم عن كفالته فلا، وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك، وقرر أنه لا يجوز استقدامهم إلا على الطريقة التي رسمتها الدولة، الطريقة التي قررتها الدولة وأقرتها، ولا يجوز استقدامهم على الطرق الأخرى؛ لما في ذلك من الفساد والشر على الناس، فإذا أراد عاملاً يستقدمه على الطريقة التي رسمتها الدولة وبينتها الدولة، وهو أن يستقدمه بأجر معلوم شهري أو يومي أو سنوي، على أنه يعمل كذا في مزرعته، في بناء، في كذا، في شيء معلوم.
س: يقول السائل: ما توجيهكم لمن استقدم عمالاً وسرحهم؛ ليأخذ من أجورهم نسبة معينة مقابل استقدامهم وكفالته لهم (3)؟
ج: صدر من هيئة كبار العلماء منع لهذا، وأنه لا يجوز استقدامهم إلا على الطريقة التي نظمتها الدولة، عليه أن يسمع ويطيع ويستقدمهم كما
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (190).
(2)
السؤال الخامس من الشريط رقم (190). ') ">
(3)
السؤال العاشر من الشريط رقم (133). ') ">
بينت الدولة؛ لأنها تحرت المصالح، وتحرت ارتفاع الشر وكثرة الخير، فعلى من أراد ذلك أن ينظر في نظام الدولة، ويستقدمهم على ما قالته الدولة حتى لا يقع فساد في الأرض.
س: لقد أحضرت خمسة عمال، وأخذت من كل واحد منهم مبلغًا من المال لقاء أتعابي، فهل المال الذي أخذته حلال أم حرام (1)؟
ج: إذا كان في مقبل ما أنفقته في تحصيل ما ينفعهم فلا بأس، أما إحضارهم لتأخذ المال منهم، فلا يصلح ولا يجوز هذا، لكن إذا أحضرتهم وأحسنت إليهم، وسعيت في طلب الإقامة لهم، وهم طيبون أخيار فلا بأس، وليس لك أن تأخذ إلا بقدر ما صرفت عليهم في طعامهم وشرابهم، أو في شراء حاجات لهم، أو غير هذا مما تصرفه في حاجاتهم، أما الاتجار بالعمال فلا يجوز، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بمنع ذلك، وأن الواجب ألا يستخدموا إلا على الطريقة التي أوضحتها الدولة وبينتها الدولة، فمن أراد أن يستقدم فعليه أن يسلك الطرق التي رسمتها الدولة، حتى لا يضر نفسه ولا يضر المسلمين.
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (222). ') ">