الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاصبر، ولا تعجل حتى يرجع إليك، فإن تصدقت به، ثم جاء فهو مخير، إن شاء أمضى الصدقة، وصار الأجر له، وإن شاء طالب بحقه وتعطيه حقه، وصار الأجر لك فيما تصدقت به.
192 -
بيان حكم الرهان
س: تقول السائلات: بعض الناس يراهن فيقول: إذا كان كذا سأعطيك ما قيمته كذا وكذا، والعكس، وهذا يسمونه الرهان، هل هو حلال أم حرام (1)(2)؟
ج: هذا ليس بحلال، بل هو محرم، هذه مراهنة من باب القمار والميسر، الذي قال الله فيه سبحانه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ، والميسر هو القمار، مثل: إن كان كذا فكذا، وإن كان كذا فكذا، وإن كان فلان جاء فلك كذا، وإن كان ما جاء فعليك كذا، أو: إن كان الذي معك حجر أو ذهب، على حسب ما يختلفان فيه، المقصود أن مثل هذه المراهنات تعتبر من جملة الميسر والقمار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (119).
(2)
السؤال العاشر من الشريط رقم (119). ') ">
سبق إلا في نصلٍ أو خفٍ أو حافر» (1) والسبق العوض، يعني: لا عوض إلا في نصلٍ، أو خف أو حافر، يعني: في الرمي وفي مسابقات الخيل، أو المسابقة بالإبل، لكن المسابقة في العلم ليس من هذا الباب، بل من باب الجعالة، إذا قال: من تعلم كذا وكذا من القرآن أو من السنة أو من كتاب كذا فله كذا، هذا من باب الجعالة، من باب الأجرة، أو أسئلة تلقى في القرآن أو السنة، إذا أجاب عنها فله كذا، هذا من باب التعليم، من باب التوجيه إلى الخير، من باب التشجيع على العلم، هذا غير داخل في المحرم، لأن هذا من باب التشجيع على العلم والتوجيه إلى الخير، وجعل الجعالة والأجرة تعين على العلم، أما المراهنة فهي المغالبة، هذا يقول كذا، وهذا يقول كذا.
س: يقول السائل: ما حكم الرهان في الشرع، إذا تراهن شخصان على شيء، مثلاً يقول هذا كذا، ويقول هذا كذا، وإذا لم يكن فهل المبلغ الذي يأخذه أحدهما يحل له أرجو منكم الإجابة؟
ج: لا يجوز هذا الرهان، هذا قمار لا يجوز، وغالبًا لا وجه له، فإن
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، برقم (1700)، والنسائي في كتاب الخيل، باب السبق، برقم (3585).