الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
306 -
حكم مصالحة الورثة في أنصبائهم في الميراث
س: يقول السائل: إذا أردت بناء بيت في نصيبي من ميراث أبي، وأخذته من إخوتي، فهل أكون معتديًا عليهم (1)؟
ج: إذا اصطلحت أنت وإياهم، إذا اصطلحت أنت وإخوتك في أرض البيت فلا حرج، وإلا فليس لك إلا نصيبك من الإرث، تقسمون بواسطة أهل الخبرة، حتى يعطى كل واحد حقه، فأما إذا تراضيتم وأعطوك شيئًا من الأرض، وتسامحتم فيما بينكم حتى تقيم عليها بيتًا وهم موسرون فلا حرج عليك في ذلك.
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (297).
307 -
حكم تأخير توزيع الميراث مراعاة لبعض الورثة
س: عندي قطعة أرض ميراث من أبي المتوفى، وهذا الميراث لم يوزع حتى الآن، وقد تركتها لإخوتي يزرعونها، ويأخذون ما يأتي منها، وقد يسر الله لي رزقًا غيرها، فهل أكون بهذا مقصرًا في حق أولادي بأحقيتهم في هذه الأرض؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: لا حرج عليك، ولست مقصرًا، بل محسنًا، وأولادك لهم الله،
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (297).