الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوصية ويكتب كتابة موثوقة حتى تعتمد، سواء وصية بالثلث، أو بالربع، أو بالخمس، أو بأقل، في وجوه البر، في حج، في عمرة، في ضحية، أو وصية لإنسان يعطيه من أقاربه غير الورثة، قريب غير وارث، خال، عم، أخ ما يرث، لا بأس، أما الوارث فلا يوصي له؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«لا وصية لوارث» (1) يكفيه حقه الذي كتبه الله له.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، برقم (2870).
258 -
بيان استحباب المبادرة بالوصية
س: متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغًا من المال في ذلك (1)؟
ج: الوصية مشروعة دائمًا إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه، فينبغي البدار بها، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (2) رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، هذا يدل على أنه يشرع له البدار بالوصية، إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه، وأكثر ما يجوز الثلث فقط، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس، لكن أكثر ما يجوز الثلث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (88).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم (2738)، ومسلم في كتاب الوصية، برقم (1627).