الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جيرانك، فقد أحسن شيخ القرية فيما فعل، وعليك أن تحفظ مواشيك عن جيرانك حتى لا تؤذيهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام:«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» (1) وفي اللفظ الآخر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» (2) فالواجب عليك أن تصون دوابّك عن إيذاء جيرانك، وعلى شيخ القرية أن يقوم باللازم عند تساهلك.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، برقم (6018).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، برقم (6019)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان، برقم (47).
127 -
بيان ما يلزم من قتل حيوانًا لغيره، على سبيل الخطأ
س: السائلة / ج. ي. م. تقول: ما كفارة قتل حيوان بقصد الخطأ، وهذا الحيوان كان ملكًا لجاري، وجاري لا يعلم، وأخشى إن أخبرته حصول مشاكل، وهذا القتل كان سمًّا على خبز وضع لحيوان مؤذ وهو القط، فأكلته الأغنام فماتت، فماذا يلزمني (1)(2)؟
(1) السؤال من الشريط رقم (387).
(2)
السؤال من الشريط رقم (387). ') ">
ج: عليك الغرامة لهذه الأغنام؛ لأن الواجب عليك أن تضعي السم للقط في محل بعيد عن أذية الجار في غنمه، أما أن تضعيه في محل يحتمل، هذا منك جناية خاطئة، فعليك الغرامة ولو ما علَّمتِ جارك، تغرمين له ولو لم يعرف المتسبب، ويعطي القيمة ولو ما سميت نفسك أيتها السائلة، تقولين: إنسان غلط وجعل السم للقط، وحصل ما حصل، ولا يبين له من هو المتسبب، وهو مستعد للقيمة، تقوم القيمة وتسلم عنه، مع التوبة إلى الله في التساهل.
س: يقول السائل: إذا تسبب أحد الأشخاص، في قتل إحدى الأغنام، فهل عليه أن يدفع بديلاً عنها؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: نعم، إذا قتلها يلزمه قيمتها، يلزمه البديل، يلزمه غرامة ظلمه وعدوانه، وهكذا لو كان مخطئًا أو غلطان ما تعمد يلزمه أيضًا؛ لأن الإتلاف لا يشترط فيه العمد، بل يضمن ولو بالخطأ.
س: هذه أم نبيل من اليمن، تقول: في يوم من الأيام رجمت بهيمة بغير قصد، وماتت هذه البهيمة، وصاحبة هذا البهيمة عجوز،
(1) السؤال من الشريط رقم (291). ') ">