الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: المحصول يوزع على الفقراء في نفس البلد إذا كان المسجد ليس فيه من يحتاج الفطور، فإن هذا المحصول يوزع على الفقراء في نفس البلد، كلما حصل محصول يوزع على الفقراء، هذا هو مقصود الوقف، مقصوده نفع الفقراء والمساكين، فإذا لم يتيسر للمسجد من يحتاج إلى شيء من ذلك، فإنه يوزع على الفقراء في البلد.
س: الأخ/ أ. س. يقول: عندنا أراضٍ زراعية وقف لمسجد صغير وقديم، فهل يجوز لنا أن نبيع بعض هذه الأوقاف لمصلحة إنشاء مسجد كبير للقرية؟ علمًا بأن أصحاب الوقف أموات، وهذه المزارع الموقوفة لا يستفيد المسجد القديم من وقفها بشيء، لأنها بأيدي أشخاص لا يؤدون حقها.
ج: عليكم مراجعة المحكمة، هذه المسائل من خصائص المحاكم، فعليكم أن تراجعوا المحكمة في هذا الأمر العظيم، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
238 -
حكم التصرف في وقف عَدِم الانتفاع به
س: يقول السائل: كان والدي رحمه الله قد أوقف أرضًا زراعية بما فيها بئر على أن يصرف ريع هذه الأرض في استمرار، وفيه دلو
على البئر، بمعنى لغرض سقاية المارة الذين كانوا في السابق يمرون بهذه الأرض مشيًا على أقدامهم، أو ركوبًا على دوابهم من الحيوانات، فأوقف الأرض لهذا الغرض، والآن لم يعد هناك من يمر بهذه الأرض من المشاة حتى يستفيدوا من السقي من هذه البئر بواسطة الدلو الموقوفة، لأجل استمرار بقائه، وأيضًا الأرض تركت من الزراعة، لذا فليس لها ريع الآن، فأرشدونا إلى العمل الأفضل فعله تجاه هذا الوقف (1)(2)؟
ج: ينبغي لمثل هذا التشاور مع قاضي البلد في بيع الوقف هذا، وصرف ثمنه في وقف أنفع للمسلمين في بلد تنتفع بهذا الوقف، في بركة ماء ينتفع بها الناس، أو في إيجاد بركة من الماء، لسقي مواشيهم، أو ما أشبه ذلك، لما يحل محل الدلو الأولى، يتشاور صاحب الوقف مع فضيلة القاضي فيما تنقل إليه هذه الأرض، تباع ويصرف ثمنها فيما يناسب، ويجانس ما أراده الواقف السابق، فإن لم يتيسر شيء من ذلك صرف ثمنها فيما ينفع المسلمين من تعمير المساجد التي هي في حاجة إلى تعمير، أو ما أشبه ذلك مما يراه القاضي نافعًا للمسلمين، ومن جملة المصالح العامة، وصرفه في مثله يكون أحسن في بركة تنفع المسلمين في بعض القرى، أو صرفه في إيجاد بئر تسقي بعض المارة،
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (45).
(2)
السؤال السادس من الشريط رقم (45). ') ">
أو تسقي بعض الفقراء في بعض القرى المحتاجة، أو بعض البادية، إذا وجد شيء من هذا فهو أفضل، حتى يجانس مع ما أراده الواقف، فإن لم يتيسر صرف فيما هو أنفع وأبقى، مثل المساجد وما أشبهها.
س: يقول السائل: قد بنيت مسجدًا في إحدى الحارات من الخشب، وقد نقلت إلى حارة أخرى، ولم يبق أحد في الحارة، وقد نقلت المسجد معي إلى الحارة الأخيرة، فهل علينا في نقله شيء من الذنب؟ أفيدونا وفقكم الله (1).
ج: إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة، حارة قديمة إلى حارة جديدة، ولم يبق أحد في الحارة، أحد يصلّي في المسجد، فإنه ينقل إلى الحارة الجديدة، لا مانع من نقضه ونقل أخشابه وأدواته إلى المكان الجديد، ثم يباع محله، ويصرف الثمن في تعمير مسجد جديد، أو يستعمل في مسجد آخر، لأن بقاءه حينئذ تعطيل بلا فائدة، إذا انتقل الناس من حارة إلى حارة، أو من مكان إلى مكان، وبقيت مساجد الحارة خالية، ليس فيها أحد يصلي فيها، فإنها تهدم وتنقل أدواتها إلى مساجد أخرى للعمارة، أو تباع وتصرف قيمتها في تعمير مساجد جديدة يحتاجها المسلمون في حارات أخرى، هذا هو الواجب، ولا يعطل أبدًا.
س: يقول السائل: كانت لي أرض زراعية، وقد أوقفتها هي وزراعتها
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (14). ') ">
في سبيل الله، ولكن الذي حصل الآن هو إهمال تلك الأرض من الزراعة مع جميع ممتلكاتي الزراعية، فلم أهملها لوحدها، ومضى الآن سنون عديدة، لم أستفد منها أي شيء ليخرج في سبيل الله، فماذا نعمل فيها، هل يجوز بيعها، أو التبرع بها لمشروع خيري، أم تترك كما هي؟ أرشدونا إلى عمل يباعدنا عن الإثم، ويرضي الله عنّا، وفقكم الله.
ج: المشروع النظر في الأصلح، إن تيسر أن تزرع وتنفق ثمرتها في سبيل الله في الصدقة على الفقراء والمساكين، والمجاهدين، وتعمير المساجد، وأشباه ذلك فهذا طيب، فإن لم يتيسر ذلك، فإنها تباع مثلاً، وتجعل في عمارة تؤجر وتدر على المشروع خيرًا، وتصرف أجرتها في سبيل الله في مصالح المسلمين، أو يباع بعضها ويعمر فيها عمارة، يباع بعضها ويصرف ثمن المبيع في تعمير الباقي، يعمر الباقي فللاً، أو عمارة من شقق، ثم تؤجر وتنفق الأجرة في سبيل الله، والمصالح النافعة، هذا هو المشروع في مثل هذا، حتى لا تعطل ولا يصلح أن تباع وتنفق قيمتها، فلا بد أن تبقى، لأنه أوقفها في سبيل الله، فلزمه ذلك، لكن ينظر في الأصلح، هل تبقى وتزرع إذا كان عندهم ناس يزرعونها، أو تؤجر ليستفيد منها أحواشًا يجعل فيها حاجات، أو تعمر وتؤجر بعد ذلك، أو تباع ويشترى بها عمارة تفيد المسلمين بالتأجير، أو يباع بعضها