الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موسوعة
أحكام الطهارة
أدلة ومسائل وقواعد وضوابط
القسم الثاني
طهارة الخبث
المجلد السادس
الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن القسم الأول من أحكام الطهارة، والذي خصص للطهارة التعبدية، (طهارة الحدث) قد انتهى والحمد لله في المجلدات الخمسة السابقة، وقد انتظم فيه: الكتب التالية:
أحكام المياه، والوضوء، ومنه طهارة المسح بالماء، وطهارة الغسل والتيمم.
وهذا أوان الدخول في القسم الثاني من أحكام الطهارة، وهي الطهارة الحسية (طهارة الخبث) وستقوم الدراسة إن شاء الله تعالى على معرفة الأعيان النجسة، وكيفية الطهارة منها. وسينتظم البحث فيه إن شاء الله تعالى بالكتب التالية:
الأعيان النجسة وكيفية الطهارة منها.
الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية (البول والغائط).
الطهارة من الدماء الطبيعية (الحيض والنفاس).
وستكون الخطة في الكتاب الأول، أعني الأعيان النجسة وكيفية الطهارة منها على النحو التالي:
خطة البحث:
مقدمة الكتاب: وتشتمل على ثلاثة مباحث.
المبحث الأول: في تعريف النجاسة.
المبحث الثاني: الأصل في الأشياء الطهارة.
المبحث الثالث: في أقسام النجاسات.
الباب الأول: في الطاهر والنجس من الحيوان.
الفصل الأول: في طهارة بني آدم.
المبحث الأول: في طهارة المسلم.
المبحث الثاني: في طهارة المشرك.
المبحث الثالث: في نجاسة بني آدم بالموت.
الفصل الثاني: في الحيوان غير الآدمي.
المبحث الأول: في الحيوان الحي غير المأكول.
الفرع الأول: في طهارة الهرة.
الفرع الثاني: في الحيوان المركوب كالحمار والبغل.
الفرع الثالث: في نجاسة الكلب.
الفرع الرابع: في نجاسة الخنزير.
الفرع الخامس: في نجاسة سباع البهائم والطير.
المبحث الثاني: في الحيوان البري المأكول.
الفرع الأول: في طهارة الحيوان المأكول الحي أو المذكى.
الفرع الثاني: في نجاسة الحيوان البري بالموت.
المسألة الأولى: في نجاسة الحيوان البري بالموت مما له نفس سائلة.
المسألة الثانية: في الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة.
المطلب الأول: المقصود من قول الفقهاء لا نفس له سائلة.
المطلب الثاني: في طهارة ما لا نفس سائلة وهو حي.
المطلب الثالث: في طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة.
المبحث الثالث: في طهارة الحيوان البحري.
المبحث الرابع: في الجلالة.
الفرع الأول: في تعريف الجلالة.
الفرع الثاني: في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها.
المبحث الخامس: في الأجزاء المنفصلة من الحيوان.
الفرع الأول: في الشحم واللحم إذا انفصلا من الحيوان وهو حي.
الفرع الثاني: في شعر الحيوان وريشه ووبره.
الفرع الثالث: في طهارة العظم من الحيوان.
الفرع الرابع: في عصب الحيوان.
الفرع الخامس: في جلد الميتة.
الباب الثاني: في فضلات الحيوان.
الفصل الأول: في البول والغائط والروث.
المبحث الأول: في بول الآدمي وعذرته.
الفرع الأول: في بول الصبي والجارية.
الفرع الثاني: ذكر العلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية.
الفرع الثالث: في البول والغائط من الآدمي الكبير.
المبحث الثاني: في بول وروث الحيوان.
الفرع الأول: في بول ورث الحيوان المأكول.
الفرع الثاني: في بول وروث الحيوان غير المأكول.
الفصل الثاني: من المني والمذي والودي من الحيوان.
المبحث الأول: في مني الآدمي.
الفرع الأول: في طهارة مني بني آدم.
الفرع الثاني: في المني الخارج بعد الاستجمار.
الفرع الثالث: في طهارة ماء المرأة.
المبحث الثاني: في مني الحيوان.
المبحث الثالث: في نجاسة المذي.
الفرع الأول: في نجاسة مذي الإنسان.
الفرع الثاني: في نجاسة مذي الحيوان غير الآدمي.
المبحث الرابع: في نجاسة الودي.
الفصل الثالث: في حكم الدم.
المبحث الأول: في نجاسة دم الحيض.
المبحث الثاني: في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه.
المبحث الثالث: في دم الشهيد.
المبحث الرابع: في دم الحيوان الذي لا نفس له سائلة.
المبحث الخامس: علقة الحيوان الطاهر.
المبحث السادس: في دم القلب واللحم والباقي في العروق بعد الذبح من الحيوان المأكول.
المبحث السابع: في دم الكبد والطحال.
المبحث الثامن: في دم السمك.
الفصل الرابع: في طهارة القيء.
الفصل الخامس: في طهارة القلس.
الفصل السادس: في طهارة رطوبة الفرج.
الفصل السابع: في اللبن.
المبحث الأول: طهارة لبن الآدمي الحي.
المبحث الثاني: في طهارة لبن الآدمي الميت.
المبحث الثالث: في طهارة لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية.
المبحث الرابع: في لبن الميتة إذا كانت من حيوان مأكول.
المبحث الخامس: في لبن الحيوان غير المأكول حيًا وميتًا.
الفصل الثامن: طهارة إنفحة الميتة.
الفصل التاسع: في القيح والصديد.
الفصل العاشر: في بيض الحيوان.
المبحث الأول: في بيض مأكول اللحم.
المبحث الثاني: في بيض غير مأكول اللحم.
المبحث الثالث: في البيض الفاسد.
المبحث الرابع: سلق البيض بماء نجس.
الباب الثالث: في الآسار.
الفصل الأول: في سؤر الآدمي.
الفصل الثاني: في طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه.
الفصل الثالث: في طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم.
المبحث الأول: في سؤر الهرة وما دونها في الخلقة.
المبحث الثاني: في طهارة سؤر البغل والحمار.
المبحث الثالث: في سؤر سباع البهائم والطير.
المبحث الرابع: في سؤر الخنزير.
المبحث الخامس: في سؤر الكلب.
الباب الرابع: في الجمادات.
الفصل الأول: في طهارة الخمر.
الفصل الثاني: في حكم الطيب الموجود فيه كحول.
الفصل الثالث: في الحشيشة المسكرة.
الباب الخامس: في حكم الطهارة من النجاسة.
الفصل الأول: في حكم إزالة النجاسة.
الفصل الثاني: في الصلاة مع التلبس بالنجاسة.
الفصل الثالث: في اشتراط الفورية في إزالة النجاسة.
الفصل الرابع: في اشتراط النية في إزالة النجاسة.
الفصل الخامس: فيما يعفى عنه من النجاسات.
مبحث: المعفو عنه هل هو طاهر حقيقة أم حكمًا.
الفصل السادس: مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات.
الفصل السابع: فيما يحرم استعماله في إزالة النجاسة.
المبحث الأول: إزالة النجاسة بالكتب الشرعية.
المبحث الثاني: في إزالة النجاسة بالأطعمة.
المبحث الثالث: إزالة النجاسة بالعظام والروث.
الباب السادس: في كيفية إزالة النجاسة.
الفصل الأول: في إزالة النجاسة بالماء.
المبحث الأول: في مشروعية إزالة النجاسة بالماء.
المبحث الثاني: في تعين الماء لإزالة النجاسة.
المبحث الثالث: تكرار الغسل في إزالة النجاسة.
المبحث الرابع: في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير.
المبحث الخامس: في إضافة مطهر مع الماء لإزالة اللون أو الرائحة.
المبحث السادس: في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة.
المبحث السابع: في حكم الحت والقرص.
المبحث الثامن: في كيفية تطهير المذي.
المبحث التاسع: في الكلام على غسالة النجاسة.
الفصل الثاني: في كيفية التطهير بالنضح.
المبحث الأول: في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح.
المبحث الثاني: في تطهير المذي يصيب الثوب.
الفصل الثالث: في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء.
المبحث الأول: في التطهير بالمسح.
الفرع الأول: تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح.
الفرع الثاني: في الاستجمار بالحجارة.
الفرع الثالث: المسح، هل يطهر حقيقةً أو حكمًا.
الفرع الرابع: في وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة.
المبحث الثاني: في التطهير بالدلك.
المبحث الثالث: التطهير بالجفاف.
المبحث الرابع: التطهير بالاستحالة.
الفصل الرابع: في كيفية تطهير المائع المتنجس.
المبحث الأول: في كيفية تطهير الماء المتنجس.
الفرع الأول: الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا.
الفرع الثاني: أن يزول تغير الماء الكثير بنفسه.
الفرع الثالث: أن يزول تغير الماء بإضافة ماء آخر عليه.
الفرع الرابع: أن يزول تغير الماء بإضافة تراب أو طين.
الفرع الخامس: أن يزول تغير الماء بالنزح.
المبحث الثاني: في تطهير المائعات سوى الماء.
الفصل الخامس: في كيفية تطهير الأرض المتنجسة.
الفصل السادس: في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة.
المبحث الأول: في كيفية التطهير من ولوغ الكلب.
الفرع الأول: في عدد الغسلات من نجاسة الكلب.
الفرع الثاني: في وضع الصابون والأشنان بدلًا من التراب.
الفرع الثالث: في تعفير الإناء بتراب نجس.
الفرع الرابع: في كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه.
الفرع الخامس: في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب.
الفرع السادس: في صفة التطهير بالتراب.
المبحث الثاني: في كيفية التطهير من نجاسة الخنزير. هذا ما يسَّر الله سبحانه وتعالى دراسته من أحكام النجاسات، سائلًا المولى عز وجل بأسمائه وصفاته الحسنى كما تفضل عليَّ بإنجازه، أن يمن علي بقبوله، وأن يرزق القبول والانتفاع.
وكتبه
أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان
السعودية - القصيم - بريدة
* * *