الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النجاسة، أو يكون طاهرًا مطلقًا.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة.
فقيل: إن المعفو عنه طاهر حقيقة، وهو قول في مذهب الحنفية
(1)
، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: إنه نجس، وإنما سقط حكم النجاسة، وهذا قول في مذهب الحنفية
(3)
، ومذهب المالكية
(4)
، والشافعية
(5)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(6)
.
•
دليل من قال: إنه طاهر:
(1202 - 173) استدلوا بما رواه مالك من طريق حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري- أنها أخبرتها:
أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس؛ إنما هي من الطوافين
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 337).
(2)
الإنصاف (1/ 109)، وقال ابن قدامة في المغني (1/ 411): واختلف أصحابنا في طهارته، فذهب أبو عبد الله بن حامد وأبو حفص بن المسلمة إلى طهارته، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه قال في المستجمر يعرق في سراويله: لا بأس به، ولو كان نجسًا لنجسه.
ثم قال: وقال أصحابنا المتأخرون: لا يطهر المحل، بل هو نجس. اهـ أي نجس معفو عنه. اهـ
(3)
حاشية ابن عابدين (1/ 337)، تبيين الحقائق (1/ 72)، البحر الرائق (1/ 238).
(4)
مواهب الجليل (1/ 45)، حاشية الدسوقي (1/ 111).
(5)
حيث اعتبر أثر الاستجمار نجسًا، انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 208)، تحفة المحتاج (2/ 128)، الأشباه والنظائر (ص: 84)،
(6)
المغني (1/ 411). وقال البهوتي: وأثر الاستجمار نجس؛ لأنه بقية الخارج من السبيل، يعفى عن يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد، بغير خلاف نعلمه. اهـ