الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يكفي فيه النضح، وهو رواية عن أحمد، وأحد القولين للإمام إسحاق
(1)
، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم
(2)
.
•
دليل من قال: يجب غسل المذي:
(1232 - 203) ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى، عن ابن الحنفية،
عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. ورواه البخاري بنحوه
(3)
.
والثوب مقيس على البدن، فإذا كان البدن يجب غسل المذي منه، فكذلك يجب في الثوب، والله أعلم.
•
دليل من قال: يكفي فيه النضح:
(1233 - 204) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد ابن إسحاق، عن سعيد بن السباق، عن أبيه،
عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الغسل منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يكفيك من ذلك الوضوء. قال: قلت: يا رسول الله فكيف ما يصيب ثوبي؟ قال: إنما يكفيك كف ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب
(4)
.
[سبق تخريجه]
(5)
.
(1)
سنن الترمذي (ح 115).
(2)
تهذيب السنن (1/ 148، 149)، إعلام الموقعين (4/ 277، 278)، بدائع الفوائد (3/ 119، 120) و (4/ 88).
(3)
صحيح مسلم (303)، وصحيح البخاري (269).
(4)
المصنف (7/ 320)
(5)
في نجاسة المذي، ح (1126)، وانظر ح (378).