الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: إنها طاهرة، إذا قال أهل المعرفة: إنها صالحة للتخلق، وهذا مذهب الشافعية
(2)
، ووجه في مذهب الحنابلة
(3)
.
•
دليل الجمهور:
أن الدم المسفوح نجس، وهذا منه، ولذلك نص المالكية لو أن الدم مجرد نقطة لم تنجس البيضة؛ لأن النقطة ليس من الدم المسفوح، فيفهم منه: أنه إذا كان أكثر من ذلك كان نجسًا.
•
دليل من قال بالطهارة:
قال: إن هذا التغير من جنس اللحم إذا تغيرت رائحته، فلا يحكم له بالنجاسة، ومن جنس الماء إذا تغير بمكثه، وهذا أقرب القولين، والله أعلم.
* * *
(1)
العناية شرح الهداية (1/ 84)، مواهب الجليل (1/ 93)، الشرح الصغير (1/ 44)، الفروع (1/ 218)، الإنصاف (1/ 328)، كشاف القناع (1/ 191)، شرح العمدة (1/ 130).
(2)
قال في إعانة الطالبين (1/ 84): «ولو استحالت البيضة دمًا، وصلح للتخلق فطاهرة، وإلا فلا» . وقال أيضًا: «ولو استحالت البيضة دمًا فهي طاهرة على ما صححه المصنف في تنقيحه، وصحح في شروط الصلاة منه، وفي التحقيق وغيره أنها نجسة» .اهـ وانظر الإقناع للشربيني (1/ 89)، حواشي الشرواني (1/ 298)، مغني المحتاج (1/ 80)، تحفة المحتاج (1/ 298).
(3)
الفروع مع تصحيح الفروع (1/ 218)، الإنصاف (1/ 328)، وهذا الوجه عند الحنابلة لم يشترطوا فيه صلاحيتها للتخلق كما شرطه الشافعية.