الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
(1097 - 68) رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة، حدثنا مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير،
عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها، أو يشرب لبنها
(1)
.
[حسن إن شاء الله]
(2)
.
= ورواه ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر، واختلف على ابن أبي نجيح فيه:
فرواه محمد بن إسحاق، كما في سنن الترمذي (1824)، ومستدرك الحاكم (2248) والسنن الكبرى للبيهقي (9/ 332) عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر.
ورواه عبد الرزاق كما في المصنف (8718).
ووكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (24610)، كلاهما (عبد الرزاق ووكيع) عن سفيان به، فالراجح من رواية مجاهد أنها مرسلة.
قال الترمذي: روى الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
ولا شك أن الثوري مقدم على ابن إسحاق.
قال الترمذي في علله (ص: 304) بعد أن ذكر رواية محمد بن إسحاق لابن أبي نجيح موصولة، قال:«سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: روى سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة مرسل» .اهـ
يشير البخاري إلا إعلال الرواية الموصولة.
كما رواه عبد الرزاق في المصنف (8713)، وابن أبي شيبة أيضًا (5/ 148) من طريق الثوري، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد مرسلًا أيضًا.
وخالف كل هؤلاء شريك، فرواه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 332) من طريقه، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس. وهذا الإسناد منكر، تفرد به شريك، عن ليث.
انظر إتحاف المهرة (10130)، تحفة (7589).
(1)
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (24604)، وفي مسنده كما في المطالب العالية (2347).
(2)
مغيرة بن مسلم هو السراج، صدوق الحديث، وكذا أبو الزبير وباقي رجاله ثقات، وقد حسن إسناده الحافظ في الفتح (9/ 648)، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (4/ 326): رجاله ثقات.