الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس في نجاسة سباع البهائم والطير
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الخلاف في طهارة سباع البهائم والطير يرجع إلى الخلاف في علة الطهارة والنجاسة في الحيوان:
هل علة الطهارة هي الحياة، فلا نجاسة في حي حتى الكلب والخنزير، أو أن علة الطهارة هي إباحة الأكل، فكل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي، وما يشق التحرز منه كالهر.
[م-478] اختلف الفقهاء في نجاسة سباع البهائم والطير،
فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
(1)
وإن كان الحنفية يفرقون بين سؤر سباع البهائم، وسؤر سباع الطير على ما سيأتي ذكره عند الكلام على الأسآر إن شاء الله تعالى. انظر بدائع الصنائع (1/ 64)، المبسوط (1/ 48)، حاشية ابن عابدين (1/ 223)، البناية على الهداية (1/ 439)، شرح فتح القدير (1/ 111).
(2)
يرى الحنابلة نجاسة سباع البهائم والطير إلا الهر وما دونه في الخلقة فإنه طاهر عندهم، وقد سبق مناقشة تعليلهم النجاسة بالخلقة قياسًا على الهر عند الكلام على حكم الهر. انظر الإنصاف (1/ 342)، رؤوس المسائل الخلافية (1/ 93)، الهداية (1/ 22)، المبدع (1/ 431)، مطالب أولي النهى (1/ 232).