الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول
الفرع الأول في طهارة الهرة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما شق التحرز منه فنجاسته معفو عنها، كالهرة عللت طهارتها بكثرة التطواف، ويلحق بها ما كان مثلها.
[م-474] اختلف العلماء في حكم الهرة من حيث الطهارة والنجاسة،
فقيل: إن الهرة عينها نجسة، ولكن سقطَتْ نجاسة سؤرها لعلة التطواف علينا، وبقيت الكراهة لإمكان التحرز منه، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 65)، المبسوط (1/ 51)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/ 58).