الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية
(1)
، وإليه ذهب الحسن البصري
(2)
.
وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي
(3)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
، واختاره ابن حزم
(5)
.
•
دليل من قال بالكراهة أو التحريم:
الدليل الأول:
(1094 - 65) ما رواه أحمد، قال: حدنهثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء
(6)
.
[صحيح]
(7)
.
(1)
المدونة (1/ 542)، والتاج والإكليل (4/ 346)، مواهب الجليل (3/ 230).
(2)
انظر المغني (9/ 329).
(3)
المجموع (9/ 30).
(4)
المغني (9/ 329)، الإنصاف (10/ 356)، شرح منتهى الإرادات (3/ 411)، كشاف القناع (6/ 193، 194).
(5)
المحلى (7/ 410).
(6)
المسند (1/ 226).
(7)
الحديث رواه هشام الدستوائي عن قتادة كما في مسند أحمد (1/ 226، 293، 321)، وسنن أبي داود (3786)، والترمذي (1825)، والنسائي في المجتبى (4448) وفي الكبرى (4522)، وابن الجارود في المنتقى (887)، والدارمي (2001)، والطبراني (11/ 307)، والبيهقي (9/ 333) بالنهي عن لبن الجلالة.
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، واختلف على سعيد:
فرواه أبو عبد الصمد كما في مسند أحمد (1/ 339).
وعبد العزيز بن عبد الصمد كما في صحيح ابن حبان (5399).
وعبد الوهاب بن عطاء كما في مستدرك الحاكم (2/ 34) وسنن البيهقي (9/ 334) ثلاثتهم =