الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في طهارة رطوبة الفرج
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأشياء الطهارة.
• كل حيوان بوله طاهر، فرطوبة فرجه طاهرة من باب أولى.
• كل حيوان نجس الذات فرطوبة فرجه نجسة؛ لاختلاطها بالنجاسة.
• بقي النظر في الحيوان الطاهر إذا كان بوله نجسًا، فهل يقال: رطوبة الفرج تبع لذاته، وذاته طاهرة، أو يقال: رطوبة الفرج تبع لبوله، وبوله نجس، فهي نجسة، والصحيح الأول؛ لأن ذلك هو الأصل حتى يقوم دليل على النجاسة.
• لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة، لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يخرج من فرجها، فيتنجس برطوبته، وكونها تفرك المني بعد تلوثها برطوبة فرج المرأة دليل على طهارتها.
[م-515] اختلف العلماء في رطوبة فرج الحيوان:
فإن كانت رطوبة الفرج من حيوان نجس، فهي نجسة تبعًا لذات الحيوان.
وإن كانت رطوبة الفرج من حيوان طاهر، فهي قسمان:
أن تكون الرطوبة من ظاهر الفرج، فهي طاهرة.
وقد نقل الإجماع على طهارتها ابن عابدين في حاشيته، فقال: وأما رطوبة الفرج الخارج، فطاهرة اتفاقًا
(1)
.
وقال أيضًا: «مطلب في رطوبة الفرج، قوله:(الفرج): أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة اتفاقًا
(2)
.
ولأن رطوبة الفرج الظاهرة بمنزلة رطوبة الأنف والفم والعرق الخارج من البدن.
وإن كانت من باطن الفرج ففيها خلاف بين أهل العلم،
فقيل: إن رطوبة الفرج طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة
(3)
، وقول في مذهب الشافعية، رجحه النووي وغيره
(4)
،
والمشهور من مذهب الحنابلة
(5)
، رحجه
ابن قدامة
(6)
.
وقيل: إن رطوبة الفرج نجسة، اختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية
(7)
، وقول
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 313).
(2)
حاشية ابن عابدين (1/ 166).
(3)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 64)، الدر المختار (1/ 349).
(4)
قال في روضة الطالبين (1/ 18): وليست رطوبة فرج المرأة بنجس في الأصح. اهـ
وقال في شرح صحيح مسلم (3/ 198): «فيها ـ يعني رطوبة فرج المرأة ـ خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا، والأظهر طهارتها» .اهـ وانظر المجموع (2/ 588، 589).
(5)
المبدع (1/ 255)، وقال في الإنصاف (1/ 341): وهو الصحيح من المذهب مطلقًا. اهـ وانظر الكافي في فقه أحمد (1/ 87)، كشاف القناع (1/ 195).
(6)
المغني (1/ 414)، المبدع (1/ 255).
(7)
قال في الدر المختار المطبوع مع حاشية الدر المحتار (1/ 349): «رطوبة فرج المرأة طاهرة، خلافًا لهما» .اهـ