الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الجصاص: فيه بيان طهارة العسل ومعلوم أنه لا يخلو من النحل الميت وفراخه فيه، وحكم الله تعالى مع ذلك بطهارته فأخبر عما فيه من الشفاء للناس، فدل ذلك على أن ما لا دم له لا يفسد ما يموت فيه
(1)
.
وإذا كانت ميتته طاهرة، كان في حال حياته طاهرًا من باب أولى.
الدليل الثالث:
(1083 - 54) ما رواه البخاري، من طريق عتبة بن مسلم مولى بني تيم، عن عبيد بن حنين مولى بني زريق،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء
(2)
.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري،
(1084 - 55) رواه أحمد رحمه الله من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثني سعيد ابن خالد، عن أبي سلمة،
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه
(3)
.
[حسن]
(4)
.
(1)
أحكام القرآن للجصاص (3/ 273).
(2)
صحيح البخاري (5782).
(3)
المسند (3/ 24).
(4)
الحديث رواه أبو داود الطيالسي (2188)، وعبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (884)، والنسائي في المجتبى (4262)، وأبو يعلى (986)، وابن حبان في الصحيح (1247)، وفي الثقات (6/ 358) والبيهقي (1/ 253) من طريق ابن أبي ذئب به.
وفي إسناده سعيد بن خالد:
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 16) ولم يذكر فيه شيئًا.
…
وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 357).
وقال الدارقطني: مدني يحتج به. سؤالات البرقاني (183)، تهذيب التهذيب (4/ 18).
وقال الذهبي: صدوق، ضعفه النسائي. المغني في الضعفاء (2371)، ونقل ذلك المزي في تهذيب الكمال (10/ 405).
وفي التهذيب: ضعفه النسائي، لكن ذكر الحافظ عن النسائي أنه قال: في الجرح والتعديل: ثقة، فينظر أين قال: إنه ضعيف.
وفي حاشية تحقيق تهذيب الكمال: «ذكر مغلطاي وابن حجر أن النسائي قال في كتاب الجرح والتعديل: ثقة، وذكر مغلطاي أنه بحث في تصانيف النسائي فلم يجد هذا القول -أعني تضعيفه- وذكر مغلطاي أيضًا أن ابن خلفون نقل توثيق النسائي له في ثقاته» .
وفي التقريب: صدوق.
وانظر إتحاف المهرة (5823)، أطراف المسند (6/ 333)، تحفة الأشراف (4426).