الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
(1)
.
فقوله: «من رأى منكم منكرًا فليغيره» أي على الفور.
قال النووي: إزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور، وإنما تجب عند إرادة الصلاة ونحوها، لكن يستحب تعجيل إزالتها
(2)
.
فقوله: «التي لم يعص بالتلطخ بها» دليل على أن النجاسة إذا كان التلطخ بها معصية فإزالتها على الفور كما لو وقعت النجاسة على كتب محترمة شرعًا.
وأما إذا كانت إزالة النجاسة واجبة للصلاة، فلا يجب إزالتها على الفور، بل يجوز تأخير ذلك حتى يريد الطهارة أو الصلاة
(3)
، ويستجب تعجيلها.
• واستدلوا بأدلة منها:
الدليل الأول:
قياس إزالة النجاسة على بقية شروط الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب الاستنجاء وجوبًا موسعًا بسعة الوقت، ومضيقًا بضيقه كبقية الشروط
(4)
.
الدليل الثاني:
(1200 - 171) ما رواه البخاري في صحيحه: وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله، عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
صحيح مسلم (49).
(2)
المجموع (2/ 620).
(3)
المجموع (1/ 146)، إعانة الطالبين (1/ 107)، الإقناع للشربيني (1/ 53)، حواشي الشرواني (1/ 174)، شرح زبد بن رسلان (ص: 52)، مغني المحتاج (1/ 43)، أسنى المطالب (1/ 50).
(4)
حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 181).
فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك
(1)
.
واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، لقوله:«فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك بغير تطهير.
• وأما الدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة:
(1201 - 172) ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا همام، أخبرنا إسحاق،
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيًا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، ورواه مسلم
(2)
.
* * *
(1)
صحيح البخاري (174).
(2)
صحيح البخاري (219)، وصحيح مسلم (284).