الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد سبق ذكر أدلة كل قول، ورجحت نجاسة عينه.
[م-581] واختلف القائلون بنجاسته، في كيفية تطهير هذه النجاسة.
فقيل: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من سائر النجاسات، وهو مذهب الحنفية، والقديم في مذهب الشافعي، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: يلحق الخنزير بالكلب في وجوب التسبيع والتتريب، وهو الجديد في مذهب الشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
•
دليل من قال: يلحق الخنزير بالكلب:
استدل بأن النص ورد في الكلب، والخنزير شر منه، لنص الشارع على تحريمه، وتحريم اقتنائه، بل إن الكلب مأذون في اتخاذ بعض أفراده ككلب الصيد والماشية والزرع بخلاف الخنزير فإنه منهي عن اتخاذه مطلقًا، وإنما السنة لم تنص على الخنزير؛ لأنهم لم يكونوا يعتادونه.
•
دليل من قال: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من النجاسات:
الدليل الأول:
الواجب في غسل نجاسة الخنزير غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة كسائر النجاسات، ولا يوجد نص من الشارع يوجب التسبيع والتتريب في نجاسة الخنزير، والأصل عدم الوجوب.
(1)
البناية على الهداية (1/ 360)، بدائع الصنائع (1/ 63)، شرح فتح القدير (1/ 94 - 110)، حاشية ابن عابدين (1/ 206)، مغني المحتاج (1/ 78)، الأم (1/ 5، 6)، الوسيط (1/ 309، 338، 339)، المجموع (2/ 585)، روضة الطالبين (1/ 32)، الفروع (1/ 235)، الكافي لابن قدامة (1/ 89)، المحرر (1/ 87)، الإنصاف (1/ 310).
(2)
المجموع (2/ 585)، روضة الطالبين (1/ 32).
(3)
الفروع (1/ 235)، الكافي لابن قدامة (1/ 89)، المحرر (1/ 87)، الإنصاف (1/ 310)، رؤوس المسائل (1/ 89).