المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لا يقال: إنه نجس، وكذلك الأنصاب والأزلام، والجواب الأول أقوى؛ - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٦

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثانيطهارة الخبث

- ‌الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌المبحث الأول تعريف النجاسة

- ‌المبحث الثاني الأصل في الأشياء الطهارة

- ‌المبحث الثالث أقسام النجاسات

- ‌الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان

- ‌الفصل الأول في طهارة بني آدم

- ‌المبحث الأول في طهارة المسلم

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: المحدث نجس نجاسة حكمية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجب اعتزال الحائض حال الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في طهارة المشرك

- ‌ دليل من قال: إن بدن المشرك طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بنجاسة المشرك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن المشرك ينجس بالموت:

- ‌المبحث الثالث في نجاسة بني آدم بالموت

- ‌ دليل من قال: إن ميتة الآدمي طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: إن الميت نجس مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: إن الكافر الميت نجس بخلاف المؤمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي

- ‌المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول

- ‌الفرع الأول في طهارة الهرة

- ‌ دليل الحنفية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الفرع الثاني في الحيوان المركوب كالحمار والبغل

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الحمار والبغل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثالث في نجاسة الكلب

- ‌ دليل من قال بطهارة عين الكلب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بنجاسة الكلاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الرابع في نجاسة الخنزير

- ‌ دليل من قال بنجاسة الخنزير

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الخامس في نجاسة سباع البهائم والطير

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطير:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في الحيوان البري المأكول

- ‌الفرع الأول في طهارة المأكول الحي أو المذكى

- ‌الفرع الثاني في نجاسة الحيوان البري بالموت

- ‌المسألة الأولى في نجاسة الحيوان البري بالموت مما له نفس سائلة

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الشوكاني على طهارة الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المسألة الثانيةفي الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة

- ‌المطلب الأولالمقصود من قول الفقهاء لا نفس له سائلة

- ‌المطلب الثانيفي طهارة ما لا نفس له سائلة وهو حي

- ‌ دليل من قال بطهارة ما لا نفس له سائلة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: بنجاسة ما لا نفس له سائلة إذا كان متولدًا من نجس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المطلب الثالثفي طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة

- ‌دليل من قال بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: يعطى حكم ما تولد منه:

- ‌المبحث الثالث في طهارة الحيوان البحري

- ‌ دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يباح حيوان البحر كله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الرابع في الجلالة

- ‌الفرع الأول في تعريف الجلالة

- ‌الفرع الثاني في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها

- ‌ دليل من قال بالكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا بأس بالجلالة ركوبًا وحلبًا ولحمًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الخامس في الأجزاء المنفصلة من الحيوان

- ‌الفرع الأول في الشحم واللحم إذا انفصلا من الحيوان وهو حي

- ‌الفرع الثاني في شعر الحيوان وريشه ووبره

- ‌الفرع الثالث في طهارة العظم من الحيوان

- ‌الفرع الرابع في عصب الحيوان

- ‌ دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة العصب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الخامس في جلد الميتة

- ‌الباب الثاني في فضلات الحيوان

- ‌الفصل الأول في البول والغائط والروث

- ‌المبحث الأول في بول الآدمي وعذرته

- ‌الفرع الأول في بول الصبي والجارية

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثاني ذكر العلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية

- ‌الفرع الثالث في البول والغائط من الآدمي الكبير

- ‌المبحث الثاني في بول وروث الحيوان

- ‌الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل الحنفية في التفريق بين ما يذرق في الهواء وبين غيره:

- ‌ دليل داود على طهارة الأبوال كلها عدا بول الآدمي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثاني في بول وروث الحيوان غير المأكول

- ‌ دليل من قال بنجاسة البول والروث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في المني والمذي والودي من الحيوان

- ‌المبحث الأول في المني الخارج من الإنسان

- ‌الفرع الأول في طهارة مني بني آدم

- ‌الفرع الثاني في المني الخارج بعد الاستجمار

- ‌ دليل من قال بنجاسته:

- ‌ دليل الحنابلة:

- ‌الفرع الثالث في طهارة ماء المرأة

- ‌المبحث الثاني في مني الحيوان

- ‌ دليل من قال بنجاسة مني الحيوان مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بطهارة مني كل حيوان عدا الكلب والخنزير:

- ‌ دليل من فرق بين مني الحيوان المأكول وغير المأكول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث في نجاسة المذي

- ‌الفرع الأول في نجاسة مذي الإنسان

- ‌ دليل من قال: إن المذي نجس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الثاني مذي الحيوان غير الآدمي

- ‌المبحث الرابع في نجاسة الودي

- ‌ الدليل على نجاسة الودي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إن الودي طاهر:

- ‌الفصل الثالث في حكم الدم

- ‌المبحث الأول في نجاسة دم الحيض

- ‌ مستند الإجماع على نجاسة دم الحيض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه

- ‌ دليل من قال بنجاسة الدم المسفوح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة من قال: إن الدم طاهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل الخامس: من الآثار

- ‌المبحث الثالث في دم الشهيد

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بنجاسته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المبحث الرابع في دم الحيوان الذي لا نفس له سائلة

- ‌المبحث الخامس في علقة الحيوان الطاهر

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث السادس في دم القلب واللحم والدم الباقي في العروق بعد الذبح من الحيوان المأكول

- ‌ الدليل على طهارة دم العروق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في دم الكبد والطحال

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الشافعية على النجاسة:

- ‌المبحث الثامن في دم السمك

- ‌ دليل من قال بطهارته:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بنجاسته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الرابعفي طهارة القيء

- ‌ دليل من قال بنجاسته مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بطهارته مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: ينجس إن تغير وإلا فطاهر:

- ‌ دليل من قال: ينجس إن أشبه العذرة وإلا فطاهر:

- ‌ دليل من قال: ينجس إن كان من حيوان لا يؤكل لحمه:

- ‌الفصل الخامسفي طهارة القلس

- ‌الفصل السادسفي طهارة رطوبة الفرج

- ‌ دليل من قال بطهارة رطوبة الفرج:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: رطوبة الفرج نجسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بطهارتها إن كانت من مباحة الأكل:

- ‌ دليل من قال: ما أصاب منه في حال الجماع فنجس:

- ‌الفصل السابع في اللبن

- ‌المبحث الأول في طهارة لبن الآدمي الحي

- ‌المبحث الثاني في طهارة لبن الآدمي الميت

- ‌ دليل من قال: إن لبن المرأة الميتة نجس:

- ‌المبحث الثالث في لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية

- ‌المبحث الرابع في لبن الميتة إذا كانت من حيوان مأكول

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس في لبن الحيوان غير المأكول حيًّا وميتًا

- ‌الفصل الثامنفي طهارة إنفحة الميتة

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من فرق بين الجامد والمائع:

- ‌الفصل التاسعفي القيح والصديد

- ‌ دليل الجمهور على نجاسة القيح والصديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بطهارة القيح والصديد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل العاشر في بيض الحيوان

- ‌المبحث الأول في بيض مأكول اللحم

- ‌ دليل من قال بالطهارة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: إن صلب قشرها فهي طاهرة وإلا فهي نجسة:

- ‌المبحث الثاني في بيض غير مأكول اللحم

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌ دليل من قال: إن البيض تبع لأصله:

- ‌المبحث الثالث في البيض الفاسد

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل من قال بالطهارة:

- ‌المبحث الرابع سلق البيض بماء نجس

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل المالكية:

- ‌الباب الثالث في الآسار

- ‌الفصل الأول في سؤر الآدمي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه

- ‌واستدلوا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم

- ‌المبحث الأول في سؤر الهرة وما دونها في الخلقة

- ‌ دليل من قال: يكره سؤر الهرة:

- ‌ دليل من قال بطهارة سؤرها:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يغسل الإناء من ولوغ الهر:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني في طهارة سؤر البغل والحمار

- ‌المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير

- ‌المبحث الرابع في سؤر الخنزير

- ‌المبحث الخامس في سؤر الكلب

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل المالكية على طهارة سؤره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع في الجمادات

- ‌الفصل الأول في طهارة الخمر

- ‌ دليل من قال: إن الخمر نجسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: إن الخمر طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيفي حكم الطيب الموجود فيه كحول

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بطهارة العطور ونحوها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثالثفي الحشيشة المسكرة

- ‌ دليل من قال طاهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالنجاسة:

- ‌ دليل من قال: إن ميعت نجست:

- ‌الباب الخامس في حكم الطهارة من النجاسة

- ‌الفصل الأول في حكم إزالة النجاسة

- ‌الفصل الثانيفي الصلاة مع التلبس بالنجاسة

- ‌ دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ الدليل الثاني على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة واجبة، وليست بشرط:

- ‌ دليل من قال: الطهارة من النجاسة سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي اشتراط الفورية في إزالة النجاسة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعاشتراط النية في إزالة النجاسة

- ‌الفصل الخامسفيما يعفى عنه من النجاسات

- ‌ دليل من قال: إنه طاهر:

- ‌ دليل من قال: إنها نجسة:

- ‌الفصل السادسمذاهب العلماء في العفو عن النجاسات

- ‌الفصل السابع فيما يحرم استعماله في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الأول إزالة النجاسة بالكتب الشرعية

- ‌المبحث الثاني في إزالة النجاسة بالأطعمة

- ‌المبحث الثالث في إزالة النجاسة بالعظام والروث

- ‌الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة

- ‌الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء

- ‌المبحث الأول في مشروعية إزالة النجاسة بالماء

- ‌ دليل من قال: يجوز إزالة النجاسة بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

- ‌المبحث الثاني في تعين الماء لإزالة النجاسة

- ‌المبحث الثالث تكرار الغسل في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الرابع في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير

- ‌ دليل من قال: لا يضر بقاء اللون والرائحة معًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يشترط إزالة اللون والرائحة:

- ‌ دليل من فرق بين الرائحة واللون:

- ‌المبحث الخامس في إضافة مطهر مع الماء لإزالة اللون أو الرائحة

- ‌ دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من استحب إضافة مطهر أخر إلى الماء لإزالة لون النجاسة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بوجوب إضافة شيء إلى الماء إذا أمكن إزالة لون النجاسة:

- ‌المبحث السادس في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة

- ‌ دليل من قال يشترط العصر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يشترط العصر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السابع في حكم الحت والقرص

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال بالوجوب:

- ‌المبحث الثامن في كيفية تطهير المذي

- ‌المبحث التاسع في الكلام على غسالة النجاسة

- ‌الفصل الثاني في كيفية التطهير بالنضح

- ‌المبحث الأول في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح

- ‌ دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال يكفي النضح فيهما:

- ‌ دليل ابن حزم على التفريق بين بول الذكر مطلقًا وبول الأنثى:

- ‌المبحث الثاني في تطهير المذي يصيب الثوب

- ‌ دليل من قال: يجب غسل المذي:

- ‌ دليل من قال: يكفي فيه النضح:

- ‌الفصل الثالث في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء

- ‌المبحث الأول في التطهير بالمسح

- ‌الفرع الأول تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح

- ‌ دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا بد من غسلها:

- ‌الفرع الثاني في الاستجمار بالحجارة

- ‌الفرع الثالث المسح هل يطهر حقيقة أو حكمًا

- ‌الفرع الرابع وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة

- ‌المبحث الثاني في التطهير بالدلك

- ‌المبحث الثالث التطهير بالجفاف

- ‌ دليل من قال: إن النجاسة يطهرها الجفاف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن الجفاف غير مطهر:

- ‌المبحث الرابع التطهير بالاستحالة

- ‌ دليل من قال: إن الاستحالة مطهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: إن الاستحالة غير مطهرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابع في كيفية تطهير المائع المتنجس

- ‌المبحث الأول في كيفية تطهير الماء المتنجس

- ‌الفرع الأول الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا

- ‌الفرع الثاني أن يزول تغير الماء الكثير بنفسه

- ‌ دليل من قال: إن الماء يتحول إلى طهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: إنه نجس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكون الماء طاهرًا غير مطهر:

- ‌الفرع الثالث أن يزول تغير الماء بإضافة ماء آخر عليه

- ‌الشرط الأول: أن يكون الماء المضاف طهورًا، وهذا شرط عند المالكية، والحنابلة، وليس بشرط عند الشافعية، إذ لا مانع أن تضيف عندهم ماء نجسًا إذا كان بإضافته سوف يزول تغير الماء بالنجاسة

- ‌الشرط الثاني: أن يكون المضاف كثيرًا -قلتان فأكثر- وهذا شرط للحنابلة، وليس بشرط عند المالكية، والشافعية

- ‌الشرط الثالث: أن يبلغ الماء قلتين بعد الإضافة، وليس بشرط عند المالكية، وأما الحنابلة فلا يكفي هذا عندهم؛ لأنهم يشترطون أن يكون المضاف نفسه قلتين

- ‌الفرع الرابع أن يزول تغير الماء بإضافة تراب أو طين

- ‌ دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: إن التراب لا يطهر مطلقًا:

- ‌ دليل من اشترط ألا يتكدر الماء بالتراب:

- ‌الفرع الخامس أن يزول تغير الماء بالنزح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في تطهير المائعات سوى الماء

- ‌الفصل الخامسفي كيفية تطهير الأرض المتنجسة

- ‌ دليل من قال بوجوب حفر الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يكفي صب الماء على الأرض حتى يذهب بالنجاسة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة

- ‌المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب

- ‌الفرع الأول في عدد الغسلات من نجاسة الكلب

- ‌ دليل الحنفية على وجوب الغسل ثلاث مرات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: يستحب غسله سبعًا ولا يجب:

- ‌ دليل من قال بوجوب الغسل سبعًا مع التتريب:

- ‌الفرع الثاني في وضع الصابون والأشنان بدلًا من التراب

- ‌ دليل من قال: لا بد من التراب ولا يقوم غيره مقامه:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ عن التراب غيره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ عند فقد التراب:

- ‌الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس

- ‌ دليل القائلين باشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا يشترط طهارة التراب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الرابع في كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه

- ‌ دليل من قال: يجب التسبيع من نجاسة الكلب مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: التسبيع خاص بالولوغ:

- ‌الفرع الخامس في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب

- ‌ دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:

- ‌ دليل من قال: لا بد من التراب:

- ‌ دليل من قال: يكفي إذا فقد التراب:

- ‌الفرع السادس في صفة التطهير بالتراب

- ‌ دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:

- ‌ دليل من قال: يكفي ذر التراب:

- ‌المبحث الثاني في كيفية التطهير من نجاسة الخنزير

- ‌ دليل من قال: يلحق الخنزير بالكلب:

- ‌ دليل من قال: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من النجاسات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

الفصل: لا يقال: إنه نجس، وكذلك الأنصاب والأزلام، والجواب الأول أقوى؛

لا يقال: إنه نجس، وكذلك الأنصاب والأزلام، والجواب الأول أقوى؛ لأن الغالب في إطلاق لفظة «رجس» على الحيوان إنما يراد بها أنه نجس، وإن كانت تطلق على غير المأكول والمشروب ويراد بها الحرام أحيانًا، والله أعلم.

‌الدليل الثاني:

قالوا: إنه حيوان حرم أكله لا لحرمته، مع إمكان التحرز منه غالبًا أشبه الكلب في النجاسة.

• وأجيب:

بأن الكلب ورد فيه نص على نجاسة سؤره، ووجوب غسل الإناء من ولوغه سبعًا، وحرم اقتناؤه إلا لحاجة، بخلاف الحمار فإنه يجوز اقتناؤه للزينة، ولم يرد نص في غسل الإناء من ولوغه، ولم نؤمر بغسل ما أصاب ثيابنا من عرقه ولعابه، فأين وجه الشبه بين المقيس والمقيس عليه.

وأما القول بأنه يمكن التحرز منه في الغالب ففيه نظر، إذ لا يمكن لراكبه التحرز من عرقه فبدنه يلامس بدن الراكب، فيعرق بدن الحمار خاصة في البلاد الحارة، فيصيب ثياب الراكب وبدنه، ولا بد.

• ذكر ما أوجب للحنفية التوقف في البغل والحمار:

حيث كان التوقف في المسألة لا يعتبر حكمًا، لم أقدم ذكر أدلة الحنفية كالعادة حين ذكر الأدلة؛ فالتوقف ليس من أحكام الشرع، والمتوقف هو ملتبس عليه الأمر، فلم يحرر في المسألة قولًا فضلًا أن يحرر دليلًا، وما أوجب لهم التوقف هو تعارض الأدلة عندهم في طهارة سؤره، وفي حكم لحمه، فجاء عندهم ما يقتضي نجاسة سؤره، وما يقتضي طهارته، وجاء عندهم ما يقتضي تحريم لحمه، وما يقتضي إباحة أكلها، فلما تعارضت الأدلة توقفوا، وجعلوا سؤرهما مشكوكًا فيه:

يقول السرخسي: «أما سؤر الحمار فطاهر عند الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قول

ص: 71

ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه كان يقول: الحمار يعلف القت والتبن، فسؤره طاهر. وعندنا مشكوك فيه غير متيقن بطهارته، ولا بنجاسته؛ فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إنه رجس، فيتعارض قوله وقول ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك الأخبار تعارضت في أكل لحمه فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.

وروي أن أبجر بن غالب رضي الله عنه قال: لم يبق لي من مالي إلا حميرات فقال عليه الصلاة والسلام كل من سمين مالك

(1)

، وكذلك اعتبار سؤره بعرقه يدل على طهارته، واعتباره بلبنه يدل على نجاسته؛ ولأن الأصل الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة موجود في الحمار؛ لأنه يخالط الناس لكنه دون ما في الهرة فإنه لا يدخل المضايق فلوجود أصل البلوى لا نقول بنجاسته، ولكون البلوى فيه متقاعدًا لا نقول بطهارته فيبقى مشكوكًا فيه، وأدلة الشرع أمارات لا يجوز أن تتعارض، والحكم فيها الوقف

(2)

.

وهذه الأدلة التي ساقها السرخسي ليست متكافئة، حتى يقال: بالتعارض، فأثر ابن عباس لم يعارض الحديث المرفوع في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، فإننا نقول بطهارة سؤرها، وتحريم لحمها، ولا تعارض.

وأما الأحاديث التي ساقها، فيقال: الحديث الضعيف لا يعارض به الحديث المتفق على صحته، فالنهي عن لحوم الحمر الأهلية ثابت في حديث متفق على صحته، كما خرجته في أدلة القول الأول.

وحديث (كل من سمين مالك) حديث مضطرب، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1062 - 33) فقد رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، عن عبيد بن الحسن، قال: سمعت عبد الله بن معقل يحدث عن عبد الله بن بسر،

(1)

سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى.

(2)

المبسوط (1/ 49).

ص: 72

عن ناس من مزينة الظاهرة، أن أبجر -أو ابن أبجر- سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:

يا رسول الله لم يبق لي مال إلا حمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم أهلك من سمين مالك، فإنما كرهت لهم جوال

(1)

القرية

(2)

.

[الحديث فيه اضطراب كثير]

(3)

.

(1)

الجوال: جمع جالة، والجلالة من الحيوان هي التي تأكل العذرة.

(2)

مسند أبي داود الطيالسي (1305).

(3)

في إسناده اختلاف كثير:

فرواه شعبة، اختلف عليه فيه:

فرواه أبو داود الطيالسي في مسنده كما في إسناد الباب، ومن طريقه رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1134)، والطبراني في المعجم الكبير (18/ 266) ح 667، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1103)، عن شعبة، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل، عن عبد الله بن بسر، عن ناس من مزينة أن أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم

وذكر الحديث.

وقد تفرد بروايته عن أبي داود الطيالسي يونس بن حبيب فقال في مسند أبي داود الطيالسي: وفي المعجم الكبير للطبراني (18/ 266) ح 667، وفي معرفة الصحابة (عبد الله بن بسر).

وأشار محقق المسند ط هجر (1401) أن في بعض النسخ (عبد الله بن بشر).

ورواه يونس بن حبيب عن أبي داود كما في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم فقال: (عبد الله بن بشر).

وخالف إبراهيم بن مرزوق يونس بن حبيب، فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 203) من طريقه، قال: حدثنا أبو داود (يعني الطيالسي) غير أنه قال: عبد الرحمن بن معقل بدلًا من عبد الله بن معقل. وهما أخوان، وقال: عبد الرحمن بن بشر، بدلًا من عبد الله.

وفي رواية أبي دواد الطيالسي قوله (ناس من مزينة) مبهمون لا يعرف من هم، ولم يقل: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه روح بن عبادة، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي في (4/ 203).

وأبو نعيم الفضل بن دكين كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 203)، كلاهما روياه عن شعبة، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مزينة حدثوا عن سيد مزينة الأبجر أو ابن الأبجر.

فروياه عن عبد الرحمن بن معقل بدلًا من أخيه عبد الله، وعن عبد الرحمن بن بشر بدلًا من =

ص: 73

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عبد الله بن بشر وقيل: بسر، ووصفا المبهمين من مزينة بأنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان محفوظًا فإبهامهم لا يضر إذا ثبتت صحبتهم.

وفي شرح معاني الآثار للعيني المسمى نخب الأفكار (21/ 268)، قال في إسناد الطحاوي (عبد الله بن معقل) بدلًا من عبد الرحمن بن معقل فلينظر ما هو الصحيح في نسخة شرح معاني الآثار.

ورواه محمد بن جعفر، عن شعبة، واختلف على محمد:

فرواه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (ص: 159) من طريق محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به كرواية روح والفضل بن دكين.

ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1104) من طريق أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، عن عبيد أبي الحسن، سمعت عبد الله بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا أن سيد مزينة ابن الأبجر أو الأبجر

فذكر عبد الله بن معقل بدلًا من عبد الرحمن بن معقل.

فتبين أن أبا دواد الطيالسي رواه بقوله: عبد الله بن معقل، وقوله:(عبد الله بن بشر، أو عبد الله بن بسر).

وخالفه روح بن عبادة، والفضل بن دكين، فقالا: عبد الرحمن بن معقل، وعبد الرحمن بن بشر. كرواية إبراهيم بن مرزوق عن أبي داود الطيالسي، والله أعلم.

ورواه محمد بن جعفر بالوجهين، مرة بذكر عبد الله بن معقل، ومرة بذكر عبد الرحمن بن معقل، إلا أنه لم يقل أحد: عبد الله بن بشر إلا أبا داود الطيالسي.

ورواه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (24340)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1131) وإبراهيم بن طهمان كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (1104) فروياه عن شعبة، عن عبيد بن الحسن، قال وكيع: عن ابن معقل. وقال إبراهيم: عن عبد الرحمن بن معقل، عن أناس من مزينة، قال إبراهيم: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبجر أو ابن أبجر. وأسقطا من إسناده عبد الرحمن بن بشر.

ولم يصف وكيع المبهمين أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا هو الاختلاف على شعبة، والذي يمكن الترجيح فيه أن عبد الله بن بسر تفرد به أبو داود الطيالسي مخالفًا كل من رواه عن شعبة، فقد ذكروه باسم (عبد الرحمن بن بشر).

وأما الترجيح بين عبد الله بن معقل أو عبد الرحمن بن معقل فلا أستطيع الترجيح، لورودها من غير طريق أبي داود الطيالسي. =

ص: 74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعبد الرحمن بن بشر أخرج له مسلم حديثًا واحدًا متابعة، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقال ابن حزم: هذا الحديث بطرقه باطل؛ لأنها كلها من طريق عبد الرحمن بن بشر، وهو مجهول».

وقال فيه ابن حجر: مقبول: أي حيث يتابع، وإلا فلين، وهذا أقرب ما يقال في مثله، والله أعلم، كيف وقد اختلف في إسناده، وعارض ما هو أصح منه مما هو في الصحيح. ورواه غير شعبة.

رواه مسعر بن كدام، واختلف عليه فيه أيضًا:

فرواه عبد الرزاق كما في المصنف (8728)، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل، أن رجلين من مزينة أتيا النبي صلى الله عليه وسلم

وذكر الحديث، ولم يذكر أبجر أو ابن أبجر، وجعل عبد الله بن معقل يرويه مباشرة عن رجلين من مزينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا منقطع، فإن ابن معقل إنما رواه عن عبد الرحمن بن بشر، عن أناس من مزينة.

ورواه ابن أبي عمر العدني، واختلف عليه:

فرواه ابن أبي عاصم كما في الآحاد والمثاني (1133) عن ابن أبي عمر، عن ابن عيينة، عن مسعر به كرواية عبد الرزاق.

ورواه أحمد بن عمرو الخلال المكي كما في المعجم الكبير للطبراني (18/ 266) ح 668، حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عبيد بن الحسن، عن رجل، عن رجلين من مزينة أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا: إن السنة أصابتنا

وذكر الحديث. فإذا حمل المبهم في قوله (عن رجل) أنه ابن معقل، تصبح الرواية موافقة لرواية عبد الرزاق، وابن أبي عاصم عن ابن عيينة، ولم يذكر في الإسناد أبجر أو ابن أبجر.

ويكون هذا الإسناد كما قلت منقطعًا فإن ابن معقل يرويه عن عبد الرحمن بن بشر كما في رواية شعبة، وليس يرويه عن رجلين من مزينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

وخالف ابن عيينة كل من:

محمد بن سليمان كما في سنن أبي داود (3810).

وفهد بن سليمان، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 203)،

وفضيل بن محمد الملطي كما في المعجم الكبير للطبراني (18/ 266) رقم 666، ثلاثتهم رووه عن أبي نعيم (الفضل بن دكين)، حدثنا مسعر، عن عبيد بن حسن، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة، أحدهما عن الآخر: أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم، والآخر غالب بن الأبجر. قال مسعر: أرى غالبًا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.

وابن معقل هنا يرويه مباشرة عن رجلين من مزينة، على خلاف رواية شعبة.

وعبد الله بن عمرو بن عويم مختلف في صحبته، انظر الإصابة (4/ 167). =

ص: 75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه وكيع كما في المعجم الكبير للطبراني (18/ 266) عن مسعر، عن عبيد بن الحسن، عن ابن معقل، عن أناس من مزينة الظاهرة، عن غالب بن الأبجر، فزاد في إسناده على ابن عيينة غالب بن أبجر.

هذا هو وجه الاختلاف على مسعر، ورواه منصور، واختلف عليه:

فرواه أبو داود (3809) وابن سعد في الطبقات الكبرى (6/ 48) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 332) من طريق إسرائيل، عن منصور، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن، عن غالب بن أبجر.

وهذا مخالف لإسناد شعبة، حيث يرويه عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن معقل، عن عبد الرحمن ابن بشر، عن أناس من مزينة، عن أبجر أو ابن أبجر.

وأخرجه ابن أبي شيبة (24338)، وابن أبي عاصم (1132)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 203)، والطبراني في الكبير (18/ 267) رقم 670، من طريق شريك، عن منصور، عن عبيد بن الحسن، عن غالب بن ذيخ، هكذا في مصنف ابن أبي شيبة، وقال في رواية ابن أبي عاصم والطبراني:(ذريح)، وفي رواية الطحاوي عن غالب بن أبجر.

قال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة غالب بن أبجر، ويقال: غالب بن ذيخ، ولعله جده.

فأسقط عبد الرحمن بن معقل، وصار يرويه عبيد بن الحسن عن غالب دون واسطة، وشريك سيء الحفظ.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (18/ 265) ح 664 من طريق حفص بن غياث، عن أبي عميس، عن عبيد بن الحسن، عن عبد الله بن معقل، عن غالب بن أبجر.

فجعله من رواية عبد الله بن معقل بدلًا من عبد الرحمن، ورواه عن غالب بلا واسطة على خلاف رواية شعبة.

قال أبو زرعة: الصحيح حديث شعبة، انظر العلل (2/ 7).

قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 197): وفي إسناده اختلاف كثير: فمنهم من يقول: عن عبيد أبي الحسن. ومنهم من يقول: عبيد بن الحسن. ومنهم من يقول: عن عبد الله بن معقل. ومنهم من يقول: عبد الرحمن بن معقل. ومنهم من يقول: عن ابن معقل وغالب بن أبجر ويقال أبجر بن غالب. ومنهم من يقول: غالب بن ذريح. ومنهم من يقول: غالب بن ذيخ ومنهم من يقول: عن أناس من مزينة عن غالب بن أبجر. ومنهم من يقول: عن أناس من مزينة أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم.

ومنهم من يقول: إن رجلين سألا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الاختلافات بعضها في معجم الطبراني، وبعضها في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وبعضها في مسند البزار وقال البزار: ولا يعلم =

ص: 76

وذكر الطحاوي عن بعضهم جوابًا عن هذا الحديث، فقال:

قد يجوز أن يكون الحمر التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكلها في هذا الحديث كانت وحشية، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما كرهت لكم جوال القرية على الأهلية

(1)

.

وجوابًا آخر: أنه جاء في الحديث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أصابتنا سنة، وإن سمين مالنا في الحمير، فقال: كلوا من سمين مالكم، فأخبر أن ما كان أباح لهم من ذلك كان في عام سنة فيكون إنما أباحه لهم في حال الضرورة وقد تحل في حال الضرورة الميتة، فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة، وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيئا متواترا في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية

(2)

.

= لغالب بن أبجر إلا هذا الحديث وقد اختلف فيه، ثم ذكر الاختلاف على ما تقدم. ثم قال: قال البيهقي في المعرفة: حديث غالب بن أبجر إسناده مضطرب وإن صح فإنما رخص له ثم الضرورة حيث تباح الميتة كما في لفظه انتهى.

وذكر ابن حزم هذا الحديث وقال: «هذا كله باطل؛ لأنها من طريق عبد الرحمن بن بشر وهو مجهول، والآخر من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن لويم، وهو مجهول، أو من طريق شريك وهو ضعيف، عن أبي الحسن ولا يدرى من هو، عن غالب بن ذيخ ولا يدرى من هو، ومن طريق سلمى بنت النضر الخضرية ولا يدرى من هي» .اهـ

وفي كثير مما قاله ابن حزم نظر.

وقال الخطابي في معالم السنن (4/ 250): «حديث ابن أبجر قد اختلف في إسناده» .

انظر تحفة الأشراف (11018)، إتحاف المهرة (4، 16241)، وقد نسبه الحافظ فيه إلى المسند، وقد قال محققه: ولم أجده في مسند أحمد مع شدة تتبعي له، وفحصي فيه خاصة، ولا في ترتيبه (الفتح الرباني) ولم يذكره المصنف في أطراف المسند، لا في أبجر بن غالب، ولا غالب بن أبجر، ولا ابن أبجر، ولا عزاه إلى المسند في ترجمته لأبجر في الإصابة أو التهذيب وعزاه ابن كثير في جامع السنن والمسانيد إلى المسند، فالله أعلم.

(1)

وهذا جواب ضعيف، حيث إن ذكر الحمر جاء في الحديث المذكور مطلقًا، فينصرف غالبًا إلى الحمر الأهلية المعتادة، ولو أراد الوحشية لقيده، كما هو المعروف عن الشارع أنه متى أراد غير المعهود قيده بوصفه، والله أعلم.

(2)

شرح معاني الآثار (4/ 203) بتصرف يسير جدًّا.

ص: 77

وهذا جواب قوي لو كان حديث ابن أبجر صحيحًا، أما إذا كان ضعفه بيِّنًا فلا حاجة لتلمس الجواب عن دليل لا يقوم بنفسه لضعفه، والله أعلم.

والقول بأن هناك شيئًا من أحكام الشريعة مشكوكًا فيه غير صحيح، ولا يجوز القول به ولا اعتقاده؛ لأن الشك إنما هو أمر عارض يعتري المجتهد عند تعارض الأدلة، وما يكون مشكوكًا فيه عند مجتهد لا يكون مشكوكًا فيه عند آخر؛ لأن الشك في الشيء هو عجز عن الوصول إلى الحكم الشرعي، قطعيًا كان أو ظنيًا، والتوقف وإن صح أن يكون من آحاد المجتهدين لقصور أو تقصير، لكن لا يصح كونه مذهبًا يدعى إليه وإلى تبنيه من أتباع المذهب الحنفي، بل يجب على غيرهم من علماء المذهب الحنفي الاجتهاد في الوصول إلى الحكم الشرعي، واختلاف الصحابة في شيء لا يوجب الشك في طهارة الشيء، فليس كل ما اختلف فيه الصحابة يكون حكمه مشكوكًا فيه، وإلا أدى الأمر إلى الشك في كثير من الأحكام الشرعية؛ لأن الأمور التي اختلف فيها الصحابة أكثر من الأمور التي اتفقوا عليها، بل يجب النظر في خلافهم، والأخذ بما هو أقرب إلى الكتاب والسنة وقواعد الشرع.

ثم إن الأحكام الشرعية جميعها قد بينها الله سبحانه وتعالى بيانًا واضحًا، كما قال تعالى:(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ)[النحل: 89]، ولكن هذا البيان لم يعلمه كل أحد، والخلاف إنما هو ناشئ عن اختلاف الأفهام، فالقصور والتقصير إنما هو من قبل البشر، لا من قبل التشريع قطعًا.

* * *

ص: 78