الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: يجب غسلهما معًا، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
.
وقيل: بول الجارية يغسل، وبول الغلام ينضح، وهو مذهب الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
، وبه قال الحسن البصري
(5)
، والزهري
(6)
، وجماعة من أهل الحديث.
وقيل: يكفي النضح فيهما ما لم يطعما، فإذا طعما وجب غسلهما، وهذا القول مروي عن الحسن البصري، وسفيان، وأحد قولي الأوزاعي
(7)
.
وقيل: ينضح بول الذكر مطلقًا، كبيرًا كان أم صغيرًا، ويغسل بول الأنثى، وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى
(8)
.
•
دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل:
الدليل الأول:
(1220 - 191) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، وإنه أتي
(1)
تبيين الحقائق (1/ 69، 70)، بدائع الصنائع (1/ 88)، شرح معاني الآثار (1/ 9)، حاشية ابن عابدين (1/ 318).
(2)
المنتقى للباجي (1/ 129)، الخرشي (1/ 94)، الاستذكار (2/ 67).
(3)
مغني المحتاج (1/ 84، 85)، نهاية المحتاج (1/ 239، 240)، المجموع (2/ 589).
(4)
المبدع (1/ 325، 326) كشاف القناع (1/ 217، 218)، الفروع (1/ 346)، الإنصاف (1/ 323).
(5)
التمهيد (9/ 112).
(6)
قال ابن شهاب كما في صحيح ابن حبان (4/ 211): فمضت السنة بأن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام غسل من بوله. اهـ
(7)
المحلى (1/ 133)، فقه الإمام الأوزاعي (1/ 98).
(8)
المحلى (1/ 133).
بصبي، فبال عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا عليه الماء صبًا
(1)
.
[انفرد أبو معاوية عن هشام بقوله: صبوا عليه الماء صبًا، وحديث أبي معاوية عن هشام في بعضها كلام]
(2)
.
(1)
المسند (6/ 46).
(2)
والحديث مداره على هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة،
رواه أبو معاوية عن هشام كما في مسند أحمد (6/ 46)، ومسند إسحاق بن راهويه (587)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 93)، بلفظ:(صبوا عليه الماء صبًّا).
وقد انفرد أبو معاوية عن هشام بهذا اللفظ، وقد قال فيه أحمد: في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها جيدًا.
وقال أبو داود: قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن هشام؟ قال: فيها أحاديث مضطربة، يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه غير أبي معاوية عن هشام بأحد لفظين:
اللفظ الأول: فدعا بماء فأتبعه إياه. أخرجه مالك بن أنس كما في الموطأ (142) ومن طريق مالك أخرجه البخاري (222).
ورواه يحيى بن سعيد القطان كما في البخاري (6002)، ومسند أبي عوانة (1/ 20)
وعبد القدوس بن بكر بن خنيس، كما في مسند أحمد (6/ 212).
وشريك كما في مسند أبي يعلى في مسنده (4623) كلهم رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. بلفظ: فدعا بماء فأتبعه إياه.
ورواه جرير بن عبد الحميد، عن هشام، كما في صحيح مسلم (286) بلفظ: فدعا بماء، فصبه عليه.
وهي رواية بالمعنى لقوله (فأتبعه إياه)
واللفظ الثاني: مثله إلا أنه زاد كلمة: ولم يغسله.
رواه عبد الله بن المبارك، كما في صحيح البخاري،
ووكيع كما في مسند أحمد (6/ 52).
وعبد الله بن نمير كما في صحيح مسلم (286).
وعيسى بن يونس كما في صحيح مسلم (286).
وسفيان، كما في صحيح ابن حبان (1372).
…
ومحاضر كما في مسند أبي عوانة (1/ 202).
وعبدة بن سليمان، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (93).
وزائدة، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (92)، ثمانيتهم رووه عن هشام به، وزادوا كلمة، ولم يغسله، فهي زيادة محفوظة بلا شك.
وهناك بعض الرواة رووه باللفظين، مثل يحيى بن سعيد القطان، فقد رواه مرة بدون كلمة ولم يغسله، ومرة رواه بهذه الزيادة عند أحمد (6/ 52).
ومثله عبد الله بن نمير، رواية مسلم والبيهقي فيها (ولم يغسله) بينما رواية أبي عوانة (1/ 202)، بلفظ: فدعا بماء، فأتبعه بوله.
وكذلك أخرجه الحميدي (1/ 88) عن سفيان، بلفظ: فأتبع بوله الماء، بينما رواية ابن حبان (ولم يغسله).
فتبين من هذا التخريج: أنهم أجمعوا على قولهم: (فدعا بماء فأتبعه إياه) وزاد عليه جمع من الرواة، وقفت على ثمانية منهم قولهم (ولم يغسله) ولم يقل أحد منهم (صبوا عليه الماء صبًا) وقد انفرد أبو معاوية عن هشام بلفظ (صبوا عليه الماء صبًا) وأخشى أن يكون هذا من الرواية بالمعنى التي لم توافق ألفاظ الرواية للحديث، كما أن رواة الحديث أجمعوا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر غسل النجاسة، لقولهم:(فأتبعه إياه) بينما رواية أبي معاوية كأنه باشر غسل النجاسة غيره، والله أعلم.
انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: إتحاف المهرة (22259)، أطراف المسند (9/ 157)، تحفة الأشراف (16998، 16775، 16972، 17137)
وجه الاستدلال:
أنه أمر بصب الماء على نجاسة بول الصبي صبًا، وهذا دليل على أنه لا يكفي النضح، بل لا بد من الغسل، ألا ترى لو أن رجلًا أصاب ثوبه عذرة، فأتبعها الماء حتى ذهب بها، أن ثوبه قد طهر.
• وأجيب بأجوبة منها:
الجواب الأول: أن أبا معاوية قد تفرد بهذا اللفظ، عن هشام، وسائر الرواة عن هشام لم يذكروا ما ذكره أبو معاوية.
الجواب الثاني: أن الحديث نص في قوله: (ولم يغسله) فإتباع الماء بدون غسل