الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثامن:
إجماع المسلمين على اتخاذ الحَمَام في المسجد الحرام من غير نكير، فهذا دليل على طهارتها؛ خاصة أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بتطهير المسجد بقوله تعالى:(وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)[الحج: 26].
الدليل التاسع:
(1110 - 81) ما رواه الدارقطني في سننه، من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم،
عن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس ببول ما أكل لحمه
(1)
.
[ضعيف جدًّا]
(2)
.
•
دليل من قال بالنجاسة:
الدليل الأول:
(1111 - 82) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن
(1)
سنن الدارقطني (1/ 128).
(2)
ومن طريق سوار بن مصعب أخرجه البيهقي في السنن (1/ 252)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 101).
قال أحمد ويحيى بن معين والنسائي والدارقطني: سوار بن مصعب متروك. انظر سنن الدارقطني (1/ 128)، والتحقيق (1/ 101).
قال الدارقطني: خالفه يحيى بن العلاء، ثم ساق الدارقطني إسناده (1/ 128) من طريق عمرو بن الحصين، نا يحيى بن العلاء، عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر.
وعمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء متروكان.
قال الدارقطني: لا يثبت، عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان.
قال ابن الجوزي: قال أحمد: يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث. التحقيق (1/ 102).
وعمرو بن الحصين: قال أبو حاتم الرازي: ليس بشيء.
وقال الدارقطني: متروك. وانظر إتحاف المهرة (2210).