الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا تطهر الأرض بالجفاف، بل لا بد من غسلها، وهذا مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، واختيار زفر من الحنفية
(4)
.
وقيل: الجفاف مطهر مطلقًا، في حق الصلاة وفي حق التيمم وفي حق غيرهما، وهو رواية عن أحمد، نصرها ابن تيمية
(5)
.
•
دليل من قال: إن النجاسة يطهرها الجفاف:
الدليل الأول:
(1238 - 209) ما رواه البخاري في صحيحه، قال: وقال أحمد بن شبيب، حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله،
عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك
(6)
.
استدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف،
(1)
المدونة (1/ 140)، مواهب الجليل (1/ 162)، المنتقى (1/ 64).
(2)
المجموع (2/ 616)، طرح التثريب (2/ 144).
(3)
المبدع (1/ 318)، الفروع (1/ 241)، الإنصاف (1/ 317)، المغني (1/ 419).
(4)
انظر الكتب التي أحيل عليها في مذهب الحنفية من هذه المسألة.
(5)
مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 480، 510).
(6)
صحيح البخاري (174).