الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا ينجس القيء إلا إذا أشبه أحد أوصاف العذرة، اختاره من المالكية
ابن رشد، والقاضي عياض
(1)
.
وقيل: قيء ما يؤكل لحمه طاهر، وأما غيره فنجس مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة
(2)
.
هذا مجمل الخلاف في مسألة القيء.
•
دليل من قال بنجاسته مطلقًا:
الدليل الأول:
(1152 - 123) ما رواه أبو يعلى من طريق ثابت بن حماد أبي زيد، حدثنا علي ابن زيد، عن سعيد بن المسيب،
عن عمار، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت، فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء
(3)
.
[ضعيف جدًّا]
(4)
.
الدليل الثاني:
أنه طعام مستخبث مستقذر لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه، فكان نجسًا كالبول.
• وأجيب:
بأن الاستقذار الشرعي دليل على النجاسة، ولا يوجد هنا، وأما استقذار الطبائع
(1)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 51).
(2)
قال في شرح منتهى الإرادات (1/ 107): والقيء مما لا يؤكل نجس. اهـ
(3)
مسند أبي يعلى (1611).
(4)
انظر تخريجه في المجلد السابع، ح:(1504).