الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في الحشيشة المسكرة
[م-537] تقدم لنا الخلاف في حكم الخمر، وقد عرفنا أن علة النجاسة عند القائلين بها كونه مسكرًا مائعًا، وبقي لنا حكم الحشيشة المسكرة، وهي ذات جامدة، فهل تكون نجسة أو يحكم لها بالطهارة، في ذلك خلاف:
فقيل: إن الحشيشة طاهرة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة، قال في غاية المطلب: وهو المشهور
(4)
.
وقيل: نجسة، اختاره بعض الشافعية
(5)
، وهو قول في مذهب الحنابلة
(6)
، اختاره
(1)
البحر الرائق (1/ 277)، وأباح الحنفية أكل القليل من الحشيشة غير المسكرة، وهذا ذهاب منهم إلى طهارتها، انظر حاشية ابن عابدين (6/ 458)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 441)،
(2)
حاشية الدسوقي (1/ 50)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 50)، مواهب الجليل (1/ 90).
(3)
أسنى المطالب (1/ 10)، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (1/ 39)، المنهج القويم (ص: 96)، حواشي الشرواني (1/ 288)، شرح زبد ابن رسلان (ص: 29)،.
(4)
غاية المطلب في معرفة المذهب (ص: 36)، وانظر الإنصاف (1/ 320، 321).
(5)
الغرر البهية شرح البهجة الوردية (1/ 39).
(6)
المبدع (1/ 242)، منار السبيل (1/ 58)،