الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
اشتراط النية في إزالة النجاسة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية، كغسل النجاسة.
[م-541] اتفق الجمهور على أن الطهارة من الخبث لا تشترط له نية
(1)
.
وخالف أكثر المالكية فاشترطوا النية في طهارة الاستنجاء من المذي خاصة، وهو المعتمد في المذهب
(2)
.
(1)
أما الحنفية فإنهم لا يشترطون النية لا في طهارة الحدث، ولا في طهارة الخبث، انظر في كتب الحنفية شرح فتح القدير (1/ 32)، البناية في شرح الهداية (1/ 173)، تبيين الحقائق (1/ 5)، البحر الرائق (1/ 24)، بدائع الصنائع (1/ 19)، مراقي الفلاح (ص: 29)، أحكام القرآن للجصاص (3/ 337).
وفي مذهب الشافعي انظر المهذب (1/ 14)، والمجموع (1/ 354)،
وفي مذهب الحنابلة مطالب أولي النهي (1/ 105)، انظر المبدع (1/ 117).
(2)
قال في حاشية الدسوقي (1/ 112): واعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف، قيل: إنه معلل بقطع المادة، وإزالة النجاسة.
…
وقيل: إنه تعبد، والمعتمد الثاني. (أي كونه تعبدًا) ثم قال: ويتفرع أيضًا، هل تجب النية في غسله أو لا تجب، فعلى القول بالتعبد تجب، وعلى القول بأنه معلل لا تجب، والمعتمد وجوبها. اهـ
وأما في غير المذي فقد صرحوا بأن الاستنجاء يجزئ بلا نية، جاء في التاج والإكليل (1/ 229): قال ابن أبي زيد في الاستنجاء: ويجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس. اهـ وانظر مواهب الجليل (1/ 160).
وقال القرافي: تشترط النية في إزالة كل النجاسات، وهو قول شاذ
(1)
.
وقد ذكرنا أدلتهم في آداب الخلاء، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.
* * *
(1)
مواهب الجليل (1/ 160).