الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ) [النحل: 115].
واستثني الحديث من الميتات ميتة السمك والجراد، فدل على أن ميتة غير السمك والجراد ليست حلالًا.
(1089 - 60) فقد روى أحمد
(1)
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه زيد بن أسلم،
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.
[سبق تخريجه]
(2)
.
الدليل الثاني:
استدلوا بعموم قوله تعالى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)[الأعراف: 157].
وجه الاستدلال:
بأن ميتة البحر فيما عدا السمك تعافه الطباع السليمة، وما عافته فهو خبيث.
• وأجيب:
بأن الحكم على الشيء بأنه خبيث يحتاج إلى حكم شرعي، وليس مرد ذلك إلى الطباع، ولا يوجد دليل شرعي يقضي بأن ميتة ما سوى السمك من الخبائث، بل يوجد دليل على أنها من الطيبات، كما سأذكره في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.
الدليل الثالث:
(1090 - 61) ما رواه أحمد، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب،
عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر
(1)
المسند (2/ 97).
(2)
انظر (ص: 260) من هذا الكتاب.
الضفدع تكون في الدواء، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها
(1)
.
[حسن]
(2)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم قتل الضفدع، وهو يستلزم تحريم أكلها، وهذا حيوان غير السمك.
(1)
المسند (3/ 499).
(2)
الحديث رواه أبو داود الطيالسي (1183) وابن أبي شيبة (5/ 62)، وأبو داود (3871، 5269)، وعبد بن حميد في المنتخب (313)، والنسائي (4366)، والفسوي في المعرفة (1/ 285)، والدارمي (1988)، والحاكم (4/ 410)، والبيهقي (9/ 258، 318)، والمزي في تهذيب الكمال (10/ 405) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد به. وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي.
في إسناده سعيد بن خالد:
ذكره البخاري في التاريخ الكبير (3/ 469).
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 16).
وابن سعد في الطبقات الكبرى الطبقات الكبرى (1/ 276)، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وقال الدارقطني: مدني يحتج به. المرجع السابق، وانظر سؤالات البرقاني (183).
وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 357).
وقال النسائي: ضعيف. نقله المزي في تهذيب الكمال (10/ 405)، والذهبي في المغني في الضعفاء (2371).
قال مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (5/ 282): «قال النسائي في كتاب الجرح والتعديل: ثقة، والذي نقله عنه المزي متبعا صاحب الكمال: ضعيف لم أره في شيء من تصانيف النسائي فيما أعلم .... وهو الذي نقله عنه جماعة أيضا منهم ابن خلفون لما ذكره في كتاب الثقات، وفي كتاب المجروحين لابن حبان عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي: هو ثقة» .
وقال ابن جحر في التهذيب متعقبًا المزي في نقله التضعيف عن النسائي: قال النسائي في الجرح والتعديل: ثقة، فينظر في أين قال: إنه ضعيف».اهـ
وقال الذهبي في المغني في الضعفاء، والحافظ في التقريب: صدوق.
وبقية رجال الإسناد ثقات مشهورون.
وانظر إتحاف المهرة (13508)، تحفة الأشراف (9705)، أطراف المسند (10/ 621).
• وأجيب:
بأن الضفدع ليس من حيوان البحر خاصة، بل هو يعيش في البحر كما يعيش في الماء، وعليه فالحديث ليس في محل النزاع.
• وأما الدليل على أن السمك الطافي الذي مات حتف أنفه حرام:
(1091 - 62) فهو ما رواه أبو داود من طريق يحيى بن سليم الطائفي، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير،
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه
(1)
.
[ضعيف، والصواب وقفه على جابر]
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (3815).
(2)
رواه إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، واختلف فيه على إسماعيل:
فرواه يحيى بن سليم الطائفي كما في سنن أبي داود (3815)، وسنن ابن ماجه (3247) ومشكل الآثار للطحاوي (4028)، والمعجم الأوسط (2880)، وسنن الدارقطني (4/ 268)، وسنن البيهقي (9/ 255، 256)، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير به مرفوعًا.
قال البيهقي: يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ، وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفًا.
وذكر المزي في زيادته على تحفة الأشراف (2/ 287): أن إسحاق بن عبد الواحد الموصلي رواه عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعله من مسند ابن عمر.
وهذا من سوء حفظ يحيى بن سليم.
ورواه إسماعيل بن عياش كما في سنن الدارقطني (4/ 269) عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا. قال الدارقطني: موقوف هو الصحيح.
كما رواه ابن أبي ذئب عن جابر مرفوعًا، ولا يصح.
أخرجه الترمذي في العلل الكبير (2/ 636)، والطبراني في الأوسط (5656)، والخطيب في تاريخ بغداد (10/ 148) من طريق حسين بن يزيد الطحان، عن حفص بن غياث، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا.
…
قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (439): «ليس هذا بمحفوظ، ويروى عن جابر خلاف هذا، ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئًا» .
وقد رواه أيوب كما في مصنف ابن أبي شيبة (19739).
وعبيد الله بن عمر كما في سنن الدارقطني (4/ 268)، ومن طريقه البيهقي (9/ 265) كلاهما عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا، وهو الصواب.
وقال أبو داود عقب روايته للحديث: «روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد، عن أبي الزبير، أو قفوه على جابر. وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر» .اهـ
ورواه الثوري عن أبي الزبير، واختلف عليه:
فرواه أبو أحمد الزبير كما في سنن الدارقطني (4/ 268)، وسنن البيهقي (9/ 255) عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا.
ورواه عبد الرزاق كما في المصنف (8662) عن الثوري به موقوفًا.
قال الدارقطني: «لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد، وخالفه وكيع والعدنيان وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري، رووه موقوفًا وهو الصواب.
وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفًا. وروي عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير. وابن أبي ذئب، عن أبي الزبير مرفوعًا ولا يصح رفعه، رفعه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية ووقفه غيره. اهـ
وقال البيهقي: نحو كلام الدارقطني.
وانظر: إتحاف المهرة (3189)، تحفة الأشراف (2657).