الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إن مات في البحر ما لا نفس له سائلة فهو طاهر، وإن مات ما له نفس سائلة فهو نجس، وهذا منسوب إلى أبي يوسف من الحنفية
(1)
.
وقيل: يباح جميع ميتات البحر، مما لا يعيش إلا في الماء، وهذا مذهب الجمهور، إلا أن بعضهم استثنى كلب وإنسان وخنزير الماء
(2)
.
وقيل: إن ميتة البحر نجسة مطلقًا، سواءً مات في البر أو في البحر، اختاره
ابن نافع من المالكية
(3)
.
وقيل: ما مات في البحر فهو طاهر، وما مات في البر فهو نجس، وهذا اختيار ابن قاسم من المالكية
(4)
.
فمذهب الحنفية أضيق المذاهب فيما يتعلق بالأكل، ومن أوسع المذاهب فيما يتعلق بالطهارة.
•
دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة:
الدليل الأول:
جاء النص من كتاب الله بتحريم الميتة مطلقًا في قوله تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ
(1)
الجوهرة النيرة (1/ 15).
(2)
انظر في مذهب المالكية: المدونة (1/ 5)، المنتقى للباجي (3/ 128)، التفريع (1/ 215، 216)، ومختصر خليل (ص: 6)، القبس (1/ 134)، حاشية الدسوقي (1/ 49)، ومنح الجليل (1/ 45)، الخرشي (3/ 26)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 186).
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي (15/ 63)، المجموع (1/ 180)، روضة الطالبين (3/ 275)، مغني المحتاج (1/ 78) و (4/ 298)، إعانة الطالبين (1/ 90)، نهاية المحتاج (1/ 239).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 42) و (9/ 314)، شرح الزركشي (1/ 137) و (6/ 647)، الإنصاف (10/ 384)، كشاف القناع (6/ 204)، المبدع (1/ 253).
(3)
حاشية الدسوقي (1/ 49)، منح الجليل (1/ 45).
(4)
انظر المراجع السابقة.